____________________
حق البائع.
ويحتمل تقديم حق البائع، لأن حقه استند إلى وجود العيب الثابت حالة البيع، والشفعة تثبت بعد البيع، لأنها إنما تثبت بانتقال (1) الملك إلى المشتري فيكون حق البائع أسبق، وهذا بخلاف حكم المشتري لو وجد المبيع معيبا فإن حق الشفيع لا يبطل إذ لا ينافي حق المشتري، لأن حق المشتري استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع فلا فائدة في الرد.
وكان قوله: (بخلاف المشتري..) جرى مجرى سؤال مقدر، وهذا التوجيه إن تم يقتضي تقديم حق البائع في جميع الصور، وفيه إشكالان:
الأول: أنا لا نسلم سبق حق البائع على حق الشفيع، لأن استحقاق البائع رد الثمن بالعيب فرع دخوله في ملكه، لأن ما كان ملك الغير لا يملك رده، ودخوله في ملكه إنما يتحقق بوقوع العقد صحيحا وكالة وفي هذا الوقت تثبت الشفعة، لأنها تكون مع انتقال المبيع إلى المشتري ولا أسبقية.
ثم إن بقاء حق الشفيع بعد ثبوته يدل عليه وجوه:
الأول: عموم دلائل ثبوت الشفعة للشريك.
الثاني: استصحاب الحال.
الثالث: أصالة عدم قدرة البائع على إبطال حقه.
الرابع: أن فيه جمعا بين الحقين، لأن البائع يرجع إلى قيمة الشقص، بخلاف ما لو قدمنا حق البائع فإنه يقتضي سقوط حق الشفيع من الشقص أصلا ورأسا عينا وقيمة، إذ لا يتصور استحقاقه للقيمة.
الثاني: أنا لا نسلم انحصار فائدة المشتري إذا رد المبيع في استرجاع الثمن، بل من فوائده أيضا السلامة من درك المبيع لو خرج مستحقا، فحينئذ
ويحتمل تقديم حق البائع، لأن حقه استند إلى وجود العيب الثابت حالة البيع، والشفعة تثبت بعد البيع، لأنها إنما تثبت بانتقال (1) الملك إلى المشتري فيكون حق البائع أسبق، وهذا بخلاف حكم المشتري لو وجد المبيع معيبا فإن حق الشفيع لا يبطل إذ لا ينافي حق المشتري، لأن حق المشتري استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع فلا فائدة في الرد.
وكان قوله: (بخلاف المشتري..) جرى مجرى سؤال مقدر، وهذا التوجيه إن تم يقتضي تقديم حق البائع في جميع الصور، وفيه إشكالان:
الأول: أنا لا نسلم سبق حق البائع على حق الشفيع، لأن استحقاق البائع رد الثمن بالعيب فرع دخوله في ملكه، لأن ما كان ملك الغير لا يملك رده، ودخوله في ملكه إنما يتحقق بوقوع العقد صحيحا وكالة وفي هذا الوقت تثبت الشفعة، لأنها تكون مع انتقال المبيع إلى المشتري ولا أسبقية.
ثم إن بقاء حق الشفيع بعد ثبوته يدل عليه وجوه:
الأول: عموم دلائل ثبوت الشفعة للشريك.
الثاني: استصحاب الحال.
الثالث: أصالة عدم قدرة البائع على إبطال حقه.
الرابع: أن فيه جمعا بين الحقين، لأن البائع يرجع إلى قيمة الشقص، بخلاف ما لو قدمنا حق البائع فإنه يقتضي سقوط حق الشفيع من الشقص أصلا ورأسا عينا وقيمة، إذ لا يتصور استحقاقه للقيمة.
الثاني: أنا لا نسلم انحصار فائدة المشتري إذا رد المبيع في استرجاع الثمن، بل من فوائده أيضا السلامة من درك المبيع لو خرج مستحقا، فحينئذ