____________________
فإن قيل: لو قال قائل بأن الأخذ بالشفعة لا يتوقف على دفع الثمن أمكن وجوب الإشهاد هنا.
قلنا: الظاهر أنه إنما يملك به مع حضور المشتري أو وكيله، كما أن الطلب لا يعتد به إلا بحضور المشتري أو وكيله.
أقول: إن هذا لا يخلو من شئ، لأن الملك إذا كان يكفي فيه القول فأين وقع أثمر الملك كالفسخ لذي الخيار، إلا أن القوم مطبقون على وجوب السعي إلى المشتري، والقائلون بالفور جعلوه على الفور، لكن قال في التذكرة: ولو لم يتمكن من المصير إلى أحدهما - يريد بهما المشتري والقاضي -، ولا من الإشهاد فهل يؤمر أن يقول: تملكته أو أخذته؟ الأقرب ذلك، لأن الواجب الطلب عند القاضي أو المشتري، فإذا فات القيد لم يسقط الآخر، وللشافعية وجهان (1)، فعلى ما تحقق من حكم الأخذ ما ذكره هنا متجه.
قوله: (ولو بلغه متواترا، أو بشهادة عدلين فقال: لم أصدق بطلت شفعته).
إذا علم حصول التواتر المفيد للعلم وعدالة الشاهدين فإن عدم تصديقه الآن مكابرة، نعم لو كان قريب عهد بالإسلام فقال: لم أعلم أن شهادة العدلين تثمر اليقين شرعا أمكن القبول.
قوله: (ويقبل عذره لو أخبره صبي، أو فاسق، أو عدل واحد).
لأن واحدا من هؤلاء لا يثمر خبره اليقين عقلا ولا شرعا.
قلنا: الظاهر أنه إنما يملك به مع حضور المشتري أو وكيله، كما أن الطلب لا يعتد به إلا بحضور المشتري أو وكيله.
أقول: إن هذا لا يخلو من شئ، لأن الملك إذا كان يكفي فيه القول فأين وقع أثمر الملك كالفسخ لذي الخيار، إلا أن القوم مطبقون على وجوب السعي إلى المشتري، والقائلون بالفور جعلوه على الفور، لكن قال في التذكرة: ولو لم يتمكن من المصير إلى أحدهما - يريد بهما المشتري والقاضي -، ولا من الإشهاد فهل يؤمر أن يقول: تملكته أو أخذته؟ الأقرب ذلك، لأن الواجب الطلب عند القاضي أو المشتري، فإذا فات القيد لم يسقط الآخر، وللشافعية وجهان (1)، فعلى ما تحقق من حكم الأخذ ما ذكره هنا متجه.
قوله: (ولو بلغه متواترا، أو بشهادة عدلين فقال: لم أصدق بطلت شفعته).
إذا علم حصول التواتر المفيد للعلم وعدالة الشاهدين فإن عدم تصديقه الآن مكابرة، نعم لو كان قريب عهد بالإسلام فقال: لم أعلم أن شهادة العدلين تثمر اليقين شرعا أمكن القبول.
قوله: (ويقبل عذره لو أخبره صبي، أو فاسق، أو عدل واحد).
لأن واحدا من هؤلاء لا يثمر خبره اليقين عقلا ولا شرعا.