____________________
توانيا في الطلب يبطل به، وهو الأصح على ما سبق.
قوله: (فإذا بلغ الخبر فلينهض للطلب، فإن منع بمرض أو حبس في باطل فليوكل إن لم يكن فيه مؤنة ومنة ثقيلة).
لا ريب أنه على الفور يتعين عليه إذا بلغه الخبر بوقوع البيع أن ينهض للطلب حذرا من بطلان الشفعة، فإن منع بعذر لا ينتظر زواله عن قريب كالمرض له، أو لمن لا يستطيع مفارقته، أو حبس في باطل، ومنه الحبس في الدين مع العجز، وكذا الغائب في بلد يتوقف مجيئه منه إلى زمان كثير فليوكل، حذرا من بطلان الشفعة بتركه إن لم يكن فيه مؤنة ومنة ثقيلة وليس ببعيد أن يجعل ثقيلة صفة لكل منهما على طريق البدل فلا أثر للمؤنة القليلة عرفا وكذا المنة اليسيرة فإن أخل بذلك مع الإمكان على ما ذكرنا بطلت شفعته.
قوله: (فإن لم يجد فليشهد، فإن ترك الإشهاد فالأقرب عدم البطلان).
أي: فإن لم يجد إلى التوكيل سبيلا فينبغي له الإشهاد، فإن ترك ففي البطلان قولان:
أحدهما: لا وهو الأقرب عند المصنف، لأن الحق قد ثبت والأصل بقاؤه، ولأن فائدة الإشهاد ثبوت العذر، وقد يثبت بإقرار المشتري أو يمين الشفيع على نفي التقصير، لأن الأصل معه فلا أثر لتركه، ولعموم دلائل الشفعة المتناولة لمحل النزاع.
والآخر: السقوط، لأن الإشهاد قائم مقام الطلب فتركه بمنزلة تركه، وفي المقدمتين منع.
قوله: (فإذا بلغ الخبر فلينهض للطلب، فإن منع بمرض أو حبس في باطل فليوكل إن لم يكن فيه مؤنة ومنة ثقيلة).
لا ريب أنه على الفور يتعين عليه إذا بلغه الخبر بوقوع البيع أن ينهض للطلب حذرا من بطلان الشفعة، فإن منع بعذر لا ينتظر زواله عن قريب كالمرض له، أو لمن لا يستطيع مفارقته، أو حبس في باطل، ومنه الحبس في الدين مع العجز، وكذا الغائب في بلد يتوقف مجيئه منه إلى زمان كثير فليوكل، حذرا من بطلان الشفعة بتركه إن لم يكن فيه مؤنة ومنة ثقيلة وليس ببعيد أن يجعل ثقيلة صفة لكل منهما على طريق البدل فلا أثر للمؤنة القليلة عرفا وكذا المنة اليسيرة فإن أخل بذلك مع الإمكان على ما ذكرنا بطلت شفعته.
قوله: (فإن لم يجد فليشهد، فإن ترك الإشهاد فالأقرب عدم البطلان).
أي: فإن لم يجد إلى التوكيل سبيلا فينبغي له الإشهاد، فإن ترك ففي البطلان قولان:
أحدهما: لا وهو الأقرب عند المصنف، لأن الحق قد ثبت والأصل بقاؤه، ولأن فائدة الإشهاد ثبوت العذر، وقد يثبت بإقرار المشتري أو يمين الشفيع على نفي التقصير، لأن الأصل معه فلا أثر لتركه، ولعموم دلائل الشفعة المتناولة لمحل النزاع.
والآخر: السقوط، لأن الإشهاد قائم مقام الطلب فتركه بمنزلة تركه، وفي المقدمتين منع.