____________________
بالباطل كما دل عليه قوله تعالى: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (1) ولقوله عليه السلام: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " (2) ومن أن ذلك أقرب إلى مصلحة كل منهما، لأن فيه جمعا بين الحقين ودفعا للضرر العظيم اللازم بكل منهما بقلع البناء والغرس وهو مذهب أكثر الأصحاب والأول قوي. والثالث نزول الشفيع عن الشفعة ولا بحث فيه.
قوله: (فإن اتفقا على بذل القيمة، أو أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع لم يقوم مستحقا للبقاء في الأرض ولا مقلوعا لأنه إنما يملك قلعه مع الأرش - بل إما أن تقوم الأرض وفيها الغرس ثم تقوم خالية فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع أو ما نقص منه إن اختار القلع، أو يقوم الغرس مستحقا للترك بالأجرة، أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه).
إذا اتفق كل من الشفيع والمشتري على بذل قيمة الغرس، أو أوجبنا قبولها على المشتري إذا اختار الشفيع بذلها فلا بد من معرفة القيمة السوقية، والمرجع فيها إلى الصفات الثابتة للغرس، لأنها مناط الرغبات، فلا يقوم مستحقا للبناء في الأرض إذ لا يستحق ذلك، ولا مقلوعا، لأن الشفيع لا يملك القلع إلا بالأرش. وهذا رجوع من المصنف عن الإشكال السابق إلى الجزم،
قوله: (فإن اتفقا على بذل القيمة، أو أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع لم يقوم مستحقا للبقاء في الأرض ولا مقلوعا لأنه إنما يملك قلعه مع الأرش - بل إما أن تقوم الأرض وفيها الغرس ثم تقوم خالية فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع أو ما نقص منه إن اختار القلع، أو يقوم الغرس مستحقا للترك بالأجرة، أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه).
إذا اتفق كل من الشفيع والمشتري على بذل قيمة الغرس، أو أوجبنا قبولها على المشتري إذا اختار الشفيع بذلها فلا بد من معرفة القيمة السوقية، والمرجع فيها إلى الصفات الثابتة للغرس، لأنها مناط الرغبات، فلا يقوم مستحقا للبناء في الأرض إذ لا يستحق ذلك، ولا مقلوعا، لأن الشفيع لا يملك القلع إلا بالأرش. وهذا رجوع من المصنف عن الإشكال السابق إلى الجزم،