____________________
يقول في العقد أو بعده: بعتك ملكي، أو يقول: هذا ملكي، أو يقول:
قبضت ثمن ملكي، أو أقبضته - أي: المشتري - ملكي فإنه في هذه الصور كلها ونحوها لا تسمع دعواه ولا بينته لتكذيبه إياها.
ويشكل الأول بأن الشريك في النصف لو باع نصفا انصرف إلى نصفه، حملا للفظ البيع على الصحيح اللازم، ولو كان أعم لكان النصف منزلا على الإشاعة، وقد سبق في كتاب البيع، إلا أن يقال: لما كان مالكا للنصف - والظاهر والغالب أن الشخص إنما يبيع ملك نفسه لا ملك الغير - كان ذلك قرينة على إرادة ملكه وذلك منتف هنا، وعلى كل حال فتفصيل المصنف هنا ليس بذلك البعيد.
واعلم أنه لو ادعى عليه العلم، فيما إذا صرح البيع بكونه مالكا فهل يجب إحلافه على نفيه؟ سبق (1) في الوديعة في نظيره ما صرح فيه بالوجوب.
قبضت ثمن ملكي، أو أقبضته - أي: المشتري - ملكي فإنه في هذه الصور كلها ونحوها لا تسمع دعواه ولا بينته لتكذيبه إياها.
ويشكل الأول بأن الشريك في النصف لو باع نصفا انصرف إلى نصفه، حملا للفظ البيع على الصحيح اللازم، ولو كان أعم لكان النصف منزلا على الإشاعة، وقد سبق في كتاب البيع، إلا أن يقال: لما كان مالكا للنصف - والظاهر والغالب أن الشخص إنما يبيع ملك نفسه لا ملك الغير - كان ذلك قرينة على إرادة ملكه وذلك منتف هنا، وعلى كل حال فتفصيل المصنف هنا ليس بذلك البعيد.
واعلم أنه لو ادعى عليه العلم، فيما إذا صرح البيع بكونه مالكا فهل يجب إحلافه على نفيه؟ سبق (1) في الوديعة في نظيره ما صرح فيه بالوجوب.