____________________
المشتري فإن كان قبض الثمن فليس للمشتري مطالبته على حال، لأنه لم يصدقه على إقراره، فمقتضى تكذيبه البيع صحيح والثمن مستحق للبائع المقر فتسليمه وقع بحق فليس له المطالبة به.
ثم البائع ينظر فيما بينه وبين الله تعالى فيفعل ما يعلم أنه الحق، فلو كان إقراره بالغصب مطابقا للواقع، ولم يجز المالك البيع وقبض الثمن رد الزيادة على القيمة على المشتري ولو بوجه لا يعلم المشتري معه بالحال.
وإن لم يكن قبضه فليس له طلبه، بل له أقل الأمرين من القيمة والثمن، لأنه إن كانت القيمة أقل فليس له إلا القيمة، لأن البيع بمقتضى إقراره غير صحيح. وفيه نظر، لأن المقر له لو أجاز البيع لكان البيع صحيحا باتفاق الكل، فيستحق (1) الثمن كائنا ما كان وإن كان أكثر من القيمة. وإن كان الثمن أقل فليس له إلا الثمن سواء أجاز المقر له أم لا، لأنه لا يقبل إقراره بكون الملك لآخر على المشتري فلا يلزمه إلا أقل الأمرين.
فإن كان الثمن أقل فهو المستحق ظاهرا، وإن كانت القيمة أقل فباعتراف البائع لا يستحق سواها، فليس له المطالبة بالزائد لكن المشتري إن علم الحال اعتمد ما يقتضيه الحال بحسب الواقع.
فعلى هذا يجب أن يقال هكذا: على تقدير عدم قبض الثمن إما أن يجيز المقر له البيع أو لا، فإن أجاز استحق الثمن وإلا فالأقل من الثمن والقيمة، وهذا هو الأصح، وما ذكره المصنف لا يستقيم.
قوله: (فإن عاد العبد إليه بفسخ أو غيره وجب رده على مالكه واسترجع ما دفعه).
لمؤاخذته بإقراره السابق، وما دفعه كان للحيلولة فتأتي فيه الأحكام
ثم البائع ينظر فيما بينه وبين الله تعالى فيفعل ما يعلم أنه الحق، فلو كان إقراره بالغصب مطابقا للواقع، ولم يجز المالك البيع وقبض الثمن رد الزيادة على القيمة على المشتري ولو بوجه لا يعلم المشتري معه بالحال.
وإن لم يكن قبضه فليس له طلبه، بل له أقل الأمرين من القيمة والثمن، لأنه إن كانت القيمة أقل فليس له إلا القيمة، لأن البيع بمقتضى إقراره غير صحيح. وفيه نظر، لأن المقر له لو أجاز البيع لكان البيع صحيحا باتفاق الكل، فيستحق (1) الثمن كائنا ما كان وإن كان أكثر من القيمة. وإن كان الثمن أقل فليس له إلا الثمن سواء أجاز المقر له أم لا، لأنه لا يقبل إقراره بكون الملك لآخر على المشتري فلا يلزمه إلا أقل الأمرين.
فإن كان الثمن أقل فهو المستحق ظاهرا، وإن كانت القيمة أقل فباعتراف البائع لا يستحق سواها، فليس له المطالبة بالزائد لكن المشتري إن علم الحال اعتمد ما يقتضيه الحال بحسب الواقع.
فعلى هذا يجب أن يقال هكذا: على تقدير عدم قبض الثمن إما أن يجيز المقر له البيع أو لا، فإن أجاز استحق الثمن وإلا فالأقل من الثمن والقيمة، وهذا هو الأصح، وما ذكره المصنف لا يستقيم.
قوله: (فإن عاد العبد إليه بفسخ أو غيره وجب رده على مالكه واسترجع ما دفعه).
لمؤاخذته بإقراره السابق، وما دفعه كان للحيلولة فتأتي فيه الأحكام