ولا تجب مخالفة العادة في المشي ولا قطع العبادة ولو كانت مندوبة، ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها.
____________________
بطلان الشفعة بعدم إحضار الثمن في الثلاثة على ذلك إذ لو كانت على التراخي (1) لم تبطل بعد الثلاثة بلا فصل.
وقال السيد (2)، وجماعة (3): بأنها على التراخي (4) تمسكا بما لا ينهض حجة ومعارضا، والأصح الأول الذي دل عليه كلامه في المختلف وغيره: أن الواجب على الفور هو الأخذ صرح به في مسألة ما إذا كان الثمن مؤجلا (5) وإن كان مقتضى كلامهم هناك أن الطلب واجب فوري، فلعله يراد به الأخذ لتضمنه الطلب.
قوله: (وإن لم يفارق المجلس).
رد بذلك على أبي حنيفة فإنه يقول: إن التأخير بغير عذر لا يبطل الشفعة ما داما في المجلس (6).
قوله: (ولا تجب مخالفة العادة في المشي، ولا قطع العبادة وإن كانت مندوبة، ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها).
لا ريب أن المراد بالفور تحكم فيه العادة، لأن العرف هو المرجع فيما ليس للشارع فيه حقيقة، فحينئذ الأعذار المانعة من السعي إلى الأخذ بالشفعة عادة تنقسم إلى قسمين: ما ينتظر زواله عن قرب مثل الاشتغال بصلاة واجبة،
وقال السيد (2)، وجماعة (3): بأنها على التراخي (4) تمسكا بما لا ينهض حجة ومعارضا، والأصح الأول الذي دل عليه كلامه في المختلف وغيره: أن الواجب على الفور هو الأخذ صرح به في مسألة ما إذا كان الثمن مؤجلا (5) وإن كان مقتضى كلامهم هناك أن الطلب واجب فوري، فلعله يراد به الأخذ لتضمنه الطلب.
قوله: (وإن لم يفارق المجلس).
رد بذلك على أبي حنيفة فإنه يقول: إن التأخير بغير عذر لا يبطل الشفعة ما داما في المجلس (6).
قوله: (ولا تجب مخالفة العادة في المشي، ولا قطع العبادة وإن كانت مندوبة، ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها).
لا ريب أن المراد بالفور تحكم فيه العادة، لأن العرف هو المرجع فيما ليس للشارع فيه حقيقة، فحينئذ الأعذار المانعة من السعي إلى الأخذ بالشفعة عادة تنقسم إلى قسمين: ما ينتظر زواله عن قرب مثل الاشتغال بصلاة واجبة،