ولو ذكر أنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله منه وثلاثة أيام بعده ما لم يستضر المشتري.
____________________
قوله: (فإن أحضره وإلا بطلت شفعته بعدها).
أي: إن أحضر الثمن على رأس الثلاثة فهو أحق، وإلا بطلت شفعته بعد مضيها إن لم يكن أخذ، فإن أخذ فللمشتري الفسخ.
ثم إن ابتداء الثلاثة من حين البيع أم من حين علمه به؟ ظاهر الرواية تشعر بالثاني، لأن فيها: فذهب على أن يحضر المال فلم ينض، فقال عليه السلام: " إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام " (1). فإن المتبادر من ذلك انتظار ثلاثة أيام من حين ذهابه لإحضار المال، وذهابه لذلك واجب على الفور كما كان أخذه فوريا من حين العلم، وتعتبر الثلاثة ملفقة ولو وقع البيع في خلال اليوم.
وهل تعتبر الليالي بحيث يلفق ثلاثة أيام وثلاث ليال؟ لا تصريح بذلك، ولو قلنا: إن مسمى اليوم شامل لليلة اعتبرت، نعم لو وقع البيع أول الليل فالليالي داخلة هنا تبعا.
قوله: (ولو ذكر أنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله...).
أي: لو ذكر الشفيع أن الثمن في بلد آخر أجل مقدار ما يسافر إلى تلك البلدة ويعود، ملحوظا في ذلك حصول الرفيق إن احتيج إليه عادة والظاهر أنه لا يجب عليه استئجار الرفقاء لذلك بل ينتظر حصولهم كما هو المستمر في العادة.
أي: إن أحضر الثمن على رأس الثلاثة فهو أحق، وإلا بطلت شفعته بعد مضيها إن لم يكن أخذ، فإن أخذ فللمشتري الفسخ.
ثم إن ابتداء الثلاثة من حين البيع أم من حين علمه به؟ ظاهر الرواية تشعر بالثاني، لأن فيها: فذهب على أن يحضر المال فلم ينض، فقال عليه السلام: " إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام " (1). فإن المتبادر من ذلك انتظار ثلاثة أيام من حين ذهابه لإحضار المال، وذهابه لذلك واجب على الفور كما كان أخذه فوريا من حين العلم، وتعتبر الثلاثة ملفقة ولو وقع البيع في خلال اليوم.
وهل تعتبر الليالي بحيث يلفق ثلاثة أيام وثلاث ليال؟ لا تصريح بذلك، ولو قلنا: إن مسمى اليوم شامل لليلة اعتبرت، نعم لو وقع البيع أول الليل فالليالي داخلة هنا تبعا.
قوله: (ولو ذكر أنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله...).
أي: لو ذكر الشفيع أن الثمن في بلد آخر أجل مقدار ما يسافر إلى تلك البلدة ويعود، ملحوظا في ذلك حصول الرفيق إن احتيج إليه عادة والظاهر أنه لا يجب عليه استئجار الرفقاء لذلك بل ينتظر حصولهم كما هو المستمر في العادة.