جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ٣١٢
ولو افتضها بإصبعه فعليه دية البكارة، فإن وطأها مع ذلك لزمه الأمران وعليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها،
____________________
المثل قولا واحدا.
فإذا كانت بكرا وجب مع ذلك أكثر الأمرين من العشر وأرش البكارة، للجناية بإزالة البكارة بناء على الاحتمال السابق من وجوب أكثر الأمرين على الغاصب. ويحتمل وجوب مهر المثل فقط بناء على التداخل، ويحتمل وجوبه مع العشر أو الأرش (1) على القولين الآخرين، هذا هو الذي يظهر من عبارة الكتاب.
فعلى هذا يقرأ قوله: (ومهر المثل) بالرفع عطفا على قوله:
(والأكثر). وقد فهم الشارح السيد من العبارة أن الواجب أكثر الأمور الثلاثة، والظاهر أنه وهم، لأن الواجب بالعقد مهر المثل فكيف يتصور وجوب العشر أو الأرش لو كان أكثر، والصحيح ما قلناه، وعلى هذا فالراجح هو مختاره هنا.
قوله: (ولو افتضها بإصبعه فعليه دية البكارة).
لأن ذلك جناية، وفي ديتها خلاف، وبالنسبة إلى الغاصب يجب أكثر الأمرين على ما اخترناه.
قوله: (فإن وطأها مع ذلك لزمه الأمران).
أي: مع الافتضاض، وإنما لزم الأمران لتعدد السبب واختلافه.
قوله: (وعليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها).
يندرج فيه زمان الوطء، وفيه شئ، لأنه قد ضمن منفعة البضع المستوفاة في ذلك الزمان.

(1) في " م ": مع الأرش.
(٣١٢)
مفاتيح البحث: الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست