وفي رجوع المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف.
____________________
انعقاده حرا على سقوطه حيا تكلف بعيد.
قوله: (ويرجع بكل ذلك على الغاصب مع جهله).
لمكان الغرر وإن كان في بعضها خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
قوله: (ويغرم قيمة العين إذا تلفت ولا يرجع).
أي: وإن كان جاهلا، لأنه إنما دخل على كونها مضمونة بالمعنى الذي حققناه، فلا يتحقق له غرور بالنسبة إليها مع جهله، لكن هذا إنما يستقيم بالنسبة إلى ما قابل الثمن، فلو زادت قيمة العين على الثمن فالأصح رجوعه بالزائد، لدخوله على أنه في حكم ما لا عوض له فيتحقق الغرور فيه.
قوله: (وكذلك المتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر).
لأنه دخل على وجوب المهر فلا تغرير فيه، لكن لو كان المسمى أقل من مهر المثل ينبغي أن يرجع بالزائد لتحقق الغرور فيه، وأطلق العبارة في التذكرة كما هنا وإن كان آخر كلامه دالا على ما قلناه، حيث قال: والضابط في هذه المسائل أن ينظر فيما غرمه من ترتيب يده على الغاصب عن جهل إن شرع فيه على أن يضمنه لم يرجع به، وإن شرع على أن لا يضمنه فإن لم يستوف ما يقابله رجع به، وإن استوفاه فقولان للشافعية (1).
قوله: (وفي رجوع المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف).
قد سبق بعض المسائل التي حكم فيها بالرجوع مع أنها من هذا القبيل
قوله: (ويرجع بكل ذلك على الغاصب مع جهله).
لمكان الغرر وإن كان في بعضها خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
قوله: (ويغرم قيمة العين إذا تلفت ولا يرجع).
أي: وإن كان جاهلا، لأنه إنما دخل على كونها مضمونة بالمعنى الذي حققناه، فلا يتحقق له غرور بالنسبة إليها مع جهله، لكن هذا إنما يستقيم بالنسبة إلى ما قابل الثمن، فلو زادت قيمة العين على الثمن فالأصح رجوعه بالزائد، لدخوله على أنه في حكم ما لا عوض له فيتحقق الغرور فيه.
قوله: (وكذلك المتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر).
لأنه دخل على وجوب المهر فلا تغرير فيه، لكن لو كان المسمى أقل من مهر المثل ينبغي أن يرجع بالزائد لتحقق الغرور فيه، وأطلق العبارة في التذكرة كما هنا وإن كان آخر كلامه دالا على ما قلناه، حيث قال: والضابط في هذه المسائل أن ينظر فيما غرمه من ترتيب يده على الغاصب عن جهل إن شرع فيه على أن يضمنه لم يرجع به، وإن شرع على أن لا يضمنه فإن لم يستوف ما يقابله رجع به، وإن استوفاه فقولان للشافعية (1).
قوله: (وفي رجوع المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف).
قد سبق بعض المسائل التي حكم فيها بالرجوع مع أنها من هذا القبيل