____________________
مهر المثل، أو العشر وهو الاحتمال الثالث فيما يجب لزوال البكارة على الغاصب.
وتخيل أنه احتمال برأسه معادل للقولين السابقين وهم: أما أولا، فلأن الناس بين قائلين: قائل بدخول أرش البكارة في الواجب بالوطء، وقائل بعدمه، وعلى هذا الخيال لا يستقيم على واحد من القولين.
أما على الدخول، فلأنه على هذا التقدير لا ينظر إلى غير ما وجب بوطء البكر من دون التفات إلى أرش البكارة، وأما على العدم فلا بد من وجوب الأرش مع الواجب بالوطء استقلالا، فلا معنى لوجوب الأكثر فقط حينئذ.
وأما ثانيا، فلأن اللازم على هذا التقدير وجوب الأكثر من الأرش والعشر أو مهر المثل، لا الأكثر من الأرش والعشر، لأن هذا إنما يكون بناء على وجوب العشر بالوطء وفرض كون الأرش أزيد، فيبقى ما إذا أوجبنا مهر المثل، وفرض كون الأرش أزيد لا تفي العبارة به مع ما عرفت من أنه لا قائل بذلك.
وأما ثالثا، فلأن الأرش إنما يؤخذ عن الجناية فيبقى الوطء بغير عوض، وكلام الشارح الفاضل (1) لا يكاد يتحصل منه ما يعول عليه، وكلام الشارح الآخر قاصر، ولا يخفى أن وجوب أكثر الأمرين أقوى، بناء على ما قدمناه في أول الباب.
قوله: (ومع العقد جاهلين الأكثر من الأرش والعشر ومهر المثل) من الصور السابقة ذكرها: أن يعقد الغاصب على الجارية المغصوبة، معتقدا كل منهما صحة النكاح فيطأها، فالواجب بالوطء هو مهر المثل ليس إلا، لأنه دخل على لزوم المسمى بالوطء وقد فات لفساد العقد فيجب مهر
وتخيل أنه احتمال برأسه معادل للقولين السابقين وهم: أما أولا، فلأن الناس بين قائلين: قائل بدخول أرش البكارة في الواجب بالوطء، وقائل بعدمه، وعلى هذا الخيال لا يستقيم على واحد من القولين.
أما على الدخول، فلأنه على هذا التقدير لا ينظر إلى غير ما وجب بوطء البكر من دون التفات إلى أرش البكارة، وأما على العدم فلا بد من وجوب الأرش مع الواجب بالوطء استقلالا، فلا معنى لوجوب الأكثر فقط حينئذ.
وأما ثانيا، فلأن اللازم على هذا التقدير وجوب الأكثر من الأرش والعشر أو مهر المثل، لا الأكثر من الأرش والعشر، لأن هذا إنما يكون بناء على وجوب العشر بالوطء وفرض كون الأرش أزيد، فيبقى ما إذا أوجبنا مهر المثل، وفرض كون الأرش أزيد لا تفي العبارة به مع ما عرفت من أنه لا قائل بذلك.
وأما ثالثا، فلأن الأرش إنما يؤخذ عن الجناية فيبقى الوطء بغير عوض، وكلام الشارح الفاضل (1) لا يكاد يتحصل منه ما يعول عليه، وكلام الشارح الآخر قاصر، ولا يخفى أن وجوب أكثر الأمرين أقوى، بناء على ما قدمناه في أول الباب.
قوله: (ومع العقد جاهلين الأكثر من الأرش والعشر ومهر المثل) من الصور السابقة ذكرها: أن يعقد الغاصب على الجارية المغصوبة، معتقدا كل منهما صحة النكاح فيطأها، فالواجب بالوطء هو مهر المثل ليس إلا، لأنه دخل على لزوم المسمى بالوطء وقد فات لفساد العقد فيجب مهر