____________________
فيحدان لكونهما زانيين، وهل يجب المهر عوض الوطء للمولى؟ فيه إشكال ينشأ: من النهي عن مهر البغي، فإن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه (1)، وهو شامل لصورة النزاع، ومن أنها مال لغيرها وبضعها حق له فلا يؤثر رضاها في سقوط حقه، والنهي محمول على الحرة.
ويضعف بأن النهي المنقول على إطلاقه لا يجوز حمله على فرد خاص إلا بدليل، وعوض البضع فيه شائبة التعبد فلا يثبت إلا حيث أثبته الشارع، وليس البضع كسائر المنافع، فإن الولي لو رضي بوطئها على مهر لم يصح ولم يستحق شيئا إلا مع العقد، بخلاف سائر المنافع فلا تتحقق ماليته مطلقا بل على وجه محصوص، وهذا أقوى.
قوله: (أما لو كانت بكرا فعليه أرش البكارة).
أي: في صورة كونهما عالمين، لأن إزالة البكارة جناية عليها فيجب أرشها، وليست كالوطء.
قوله: (ولا يلحق به الولد، فإن مات في يد الغاصب ضمنه، وإن وضعته ميتا فالإشكال كما تقدم).
إنما لم يلحق الولد لكونه ولد زنى فيكون رقا للمولى، لأنه نماء مملوكته وهو مضمون على الغاصب، فإن وضعته ميتا فالإشكال في الضمان كما سبق للشك في حياته، وربما رجح الضمان هنا بأن التقويم في الأول إنما هو بعد وضعه حيا بخلاف هنا ولا أثر له، لأن المراد: التقويم المخصوص لا وجوب دية الجنين الذي يراد وجوبه في الموضعين، والأصح الضمان هنا أيضا.
ويضعف بأن النهي المنقول على إطلاقه لا يجوز حمله على فرد خاص إلا بدليل، وعوض البضع فيه شائبة التعبد فلا يثبت إلا حيث أثبته الشارع، وليس البضع كسائر المنافع، فإن الولي لو رضي بوطئها على مهر لم يصح ولم يستحق شيئا إلا مع العقد، بخلاف سائر المنافع فلا تتحقق ماليته مطلقا بل على وجه محصوص، وهذا أقوى.
قوله: (أما لو كانت بكرا فعليه أرش البكارة).
أي: في صورة كونهما عالمين، لأن إزالة البكارة جناية عليها فيجب أرشها، وليست كالوطء.
قوله: (ولا يلحق به الولد، فإن مات في يد الغاصب ضمنه، وإن وضعته ميتا فالإشكال كما تقدم).
إنما لم يلحق الولد لكونه ولد زنى فيكون رقا للمولى، لأنه نماء مملوكته وهو مضمون على الغاصب، فإن وضعته ميتا فالإشكال في الضمان كما سبق للشك في حياته، وربما رجح الضمان هنا بأن التقويم في الأول إنما هو بعد وضعه حيا بخلاف هنا ولا أثر له، لأن المراد: التقويم المخصوص لا وجوب دية الجنين الذي يراد وجوبه في الموضعين، والأصح الضمان هنا أيضا.