ولو سقط ميتا فإشكال ينشأ: من عدم العلم بحياته، ومن تضمين الأجنبي، أما لو وقع بجنايته فالأقوى الضمان.
____________________
قوله: (فإن أحبلها لحق به الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش ما نقص من الأم بالولادة).
أما إلحاقه به فللشبهة، وأما وجوب قيمته يوم سقط حيا (1)، لأنه وقت إمكان التقويم، ولتحقق تفويته على المالك حينئذ، فيقوم لو كان رقيقا ويسلم إلى المولى مع أرش نقصان الأم بالولادة لو نقصت.
قوله: (ولو سقط ميتا فإشكال ينشأ: من عدم العلم بحياته، ومن تضمين الأجنبي).
لو سقط الولد ميتا لا بجناية جان من الغاصب أو أجنبي ففي وجوب شئ على الغاصب إشكال ينشأ: من عدم العلم بحياة الولد ووجوب شئ فرع ثبوتها، لأنه إنما يقوم بعد سقوطه حيا، وهو قول الشيخ في المبسوط (2)، ومن اعترافه بتضمين الأجنبي لو سقط بجنايته ميتا، والفرق غير ظاهر، فإن عدم العلم بجنايته (3) ثابت على كل من التقديرين، والأصح الضمان فيضمن للمالك دية جنين أمة.
قوله: (أما لو وقع بجناية فالأقوى الضمان).
وجه القوة: أن السقوط عقيب الضرب يظهر منه أن الموت بسببه، ويرد عليه الشك في الحياة فلا أثر للضرب. وربما فرق بين هذه والتي قبلها بأن
أما إلحاقه به فللشبهة، وأما وجوب قيمته يوم سقط حيا (1)، لأنه وقت إمكان التقويم، ولتحقق تفويته على المالك حينئذ، فيقوم لو كان رقيقا ويسلم إلى المولى مع أرش نقصان الأم بالولادة لو نقصت.
قوله: (ولو سقط ميتا فإشكال ينشأ: من عدم العلم بحياته، ومن تضمين الأجنبي).
لو سقط الولد ميتا لا بجناية جان من الغاصب أو أجنبي ففي وجوب شئ على الغاصب إشكال ينشأ: من عدم العلم بحياة الولد ووجوب شئ فرع ثبوتها، لأنه إنما يقوم بعد سقوطه حيا، وهو قول الشيخ في المبسوط (2)، ومن اعترافه بتضمين الأجنبي لو سقط بجنايته ميتا، والفرق غير ظاهر، فإن عدم العلم بجنايته (3) ثابت على كل من التقديرين، والأصح الضمان فيضمن للمالك دية جنين أمة.
قوله: (أما لو وقع بجناية فالأقوى الضمان).
وجه القوة: أن السقوط عقيب الضرب يظهر منه أن الموت بسببه، ويرد عليه الشك في الحياة فلا أثر للضرب. وربما فرق بين هذه والتي قبلها بأن