____________________
شبهة هنا، والوطء صادق مع الوحدة والكثرة، والأصح التعدد، لأن الاستكراه بمنزلة الشبهة في حق المكرهة فإذا تعدد كان كما لو تعددت الشبهة.
قوله: (ومع الجهل ينعقد حرا ويضمن المشتري القيمة).
أي: ينعقد الولد حرا لكونه نسبيا حينئذ للشبهة، ويضمن القيمة للمالك كما سبق في الغاصب.
قوله: (ويرجع بها على الغاصب فإن الشراء لا يوجب ضمان الولد).
وذلك لأن الولد على تقدير صحة الشراء يكون للمشتري مجانا بغير عوض، بخلاف المبيع فإنه في مقابل الثمن فليس مجانا فيكون مضمونا بهذا الاعتبار، ولهذا لا يرجع بمقدار الثمن لو لم يكن سلمه.
قوله: (ويضمن المشتري أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده).
لأنها مضمونة بمجرد إثبات اليد.
قوله: (ومهر المثل عند الوطء).
لأن منفعة البضع (1) تضمن بالاستيفاء.
قوله: (وقيمة الولد عند انعقاده حرا).
ينبغي أن يعلق الظرف ب (يضمن) لأنه أول أوقات دخوله في ضمانه، لكن لا يجوز جعله ظرفا للقيمة، لأن القيمة الواجبة عند سقوطه حيا، وحمل
قوله: (ومع الجهل ينعقد حرا ويضمن المشتري القيمة).
أي: ينعقد الولد حرا لكونه نسبيا حينئذ للشبهة، ويضمن القيمة للمالك كما سبق في الغاصب.
قوله: (ويرجع بها على الغاصب فإن الشراء لا يوجب ضمان الولد).
وذلك لأن الولد على تقدير صحة الشراء يكون للمشتري مجانا بغير عوض، بخلاف المبيع فإنه في مقابل الثمن فليس مجانا فيكون مضمونا بهذا الاعتبار، ولهذا لا يرجع بمقدار الثمن لو لم يكن سلمه.
قوله: (ويضمن المشتري أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده).
لأنها مضمونة بمجرد إثبات اليد.
قوله: (ومهر المثل عند الوطء).
لأن منفعة البضع (1) تضمن بالاستيفاء.
قوله: (وقيمة الولد عند انعقاده حرا).
ينبغي أن يعلق الظرف ب (يضمن) لأنه أول أوقات دخوله في ضمانه، لكن لا يجوز جعله ظرفا للقيمة، لأن القيمة الواجبة عند سقوطه حيا، وحمل