____________________
البضع هل تدخل تحت الغصب).
أي: في مطالبة المالك للغاصب بهذا المهر - وهو اللازم للمشتري الواطئ، كما يطالبه بسائر المنافع التي استوفاها المشتري، فيكون مخيرا في المطالبة لكل منهما، وقرار الضمان على المشتري العالم دون الجاهل - نظر ينشأ: من (أن) منافع البضع هل تدخل تحت الغصب، أم لا.
وقد ذكر المصنف في الركن الثاني: أن منافع البضع لا تضمن (1) بالفوات، فإن اليد لا تثبت على منفعة البضع، فإنها وإن كانت مملوكة للمولى إلا أن فيها شائبة العبد، فلا تجري مجرى سائر المملوكات، ومن ثم يجوز تزويج الجارية المغصوبة دون بيعها وإجارتها، لأن يد الغاصب حائلة بين المشتري والمستأجر وبين الجارية.
ولو تداعى اثنان نكاح امرأة لكانت الدعويان عليهما ولا ترجيح باليد، ولو وطئت الزوجة بالشبهة فمهر المثل لها دون الزوج، ولأن سائر المنافع تملك ملكا تاما، فيجوز نقلها إلى مالك آخر كسائر الأموال، بخلاف منفعة البضع فإنها إنما يستحق الانتفاع والارتفاق بها.
لكن يرد على ما ذكره أن عدم دخول منافع البضع تحت الغصب أمر محقق عنده، فكيف يتردد فيه ويبني النظر على التردد فيه؟
ولو قال: ينشأ من أن منافع البضع لا تدخل تحت الغصب ولا يضمن إلا بالاستيفاء وهو منحصر في جانب المشتري، ومن أن عدم ضمانها وانتفاء دخولها تحت اليد إنما يمنع من استحقاق المطالبة بعوضها بالفوات، أما إذا استوفيت فإنها مضمونة لا محالة فقد أدى الحال إلى الغرم فجرى مجرى الجناية ولسببية الغاصب في ذلك لكان أولى وأوفق لما في التذكرة. (2)
أي: في مطالبة المالك للغاصب بهذا المهر - وهو اللازم للمشتري الواطئ، كما يطالبه بسائر المنافع التي استوفاها المشتري، فيكون مخيرا في المطالبة لكل منهما، وقرار الضمان على المشتري العالم دون الجاهل - نظر ينشأ: من (أن) منافع البضع هل تدخل تحت الغصب، أم لا.
وقد ذكر المصنف في الركن الثاني: أن منافع البضع لا تضمن (1) بالفوات، فإن اليد لا تثبت على منفعة البضع، فإنها وإن كانت مملوكة للمولى إلا أن فيها شائبة العبد، فلا تجري مجرى سائر المملوكات، ومن ثم يجوز تزويج الجارية المغصوبة دون بيعها وإجارتها، لأن يد الغاصب حائلة بين المشتري والمستأجر وبين الجارية.
ولو تداعى اثنان نكاح امرأة لكانت الدعويان عليهما ولا ترجيح باليد، ولو وطئت الزوجة بالشبهة فمهر المثل لها دون الزوج، ولأن سائر المنافع تملك ملكا تاما، فيجوز نقلها إلى مالك آخر كسائر الأموال، بخلاف منفعة البضع فإنها إنما يستحق الانتفاع والارتفاق بها.
لكن يرد على ما ذكره أن عدم دخول منافع البضع تحت الغصب أمر محقق عنده، فكيف يتردد فيه ويبني النظر على التردد فيه؟
ولو قال: ينشأ من أن منافع البضع لا تدخل تحت الغصب ولا يضمن إلا بالاستيفاء وهو منحصر في جانب المشتري، ومن أن عدم ضمانها وانتفاء دخولها تحت اليد إنما يمنع من استحقاق المطالبة بعوضها بالفوات، أما إذا استوفيت فإنها مضمونة لا محالة فقد أدى الحال إلى الغرم فجرى مجرى الجناية ولسببية الغاصب في ذلك لكان أولى وأوفق لما في التذكرة. (2)