ولو ضيع بالنسيان فالأقرب الضمان.
____________________
الضمان، وهو جيد، والفرق: أن الظالم إذا علم أخذها قهرا والسارق لا يمكنه السرقة إلا إذا علم موضعها.
ويمكن أن يقال: مجرد علم السارق موجب لسعيه في معرفة مكانها وأخذها، فكان سببا لتضييعها.
قوله: (أو يسعى بها إلى من يصادر المالك).
أي: يأخذ أمواله، وقد يقال: إن هذا كالمستغنى عنه، لأن المصادر ظالم، والسعاية بها إليه إجبار وزيادة.
قوله: (ولو ضيع بالنسيان فالأقرب الضمان).
أي: لو حصل تضييع الوديعة بسبب نسيانها، كأن ترك نشر الثوب - حيث يفسده الدود بتركه - وسقي الدابة مع الضرورة، وكذا إحرازها ونحو ذلك، فالأقرب الضمان. ووجه القرب: أنه فرط بنسيانه، لقدرته على التكرار الموجب للتذكار.
ويحتمل العدم، لقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (1).
والحق الضمان، لأن التضييع موجب للتفريط، المقتضي لكون يد المستودع يد عدوان، لأنه إنما أذن له في وضع يده للحفظ، والعدوان موجب للضمان، سواء عد مقصرا بالنسيان أم لا، فإن من وضع يده على مال غيره بغير حق وأتلفه نسيانا ضامن لا محالة.
ويمكن أن يقال: مجرد علم السارق موجب لسعيه في معرفة مكانها وأخذها، فكان سببا لتضييعها.
قوله: (أو يسعى بها إلى من يصادر المالك).
أي: يأخذ أمواله، وقد يقال: إن هذا كالمستغنى عنه، لأن المصادر ظالم، والسعاية بها إليه إجبار وزيادة.
قوله: (ولو ضيع بالنسيان فالأقرب الضمان).
أي: لو حصل تضييع الوديعة بسبب نسيانها، كأن ترك نشر الثوب - حيث يفسده الدود بتركه - وسقي الدابة مع الضرورة، وكذا إحرازها ونحو ذلك، فالأقرب الضمان. ووجه القرب: أنه فرط بنسيانه، لقدرته على التكرار الموجب للتذكار.
ويحتمل العدم، لقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (1).
والحق الضمان، لأن التضييع موجب للتفريط، المقتضي لكون يد المستودع يد عدوان، لأنه إنما أذن له في وضع يده للحفظ، والعدوان موجب للضمان، سواء عد مقصرا بالنسيان أم لا، فإن من وضع يده على مال غيره بغير حق وأتلفه نسيانا ضامن لا محالة.