ويضمن لو ترك نشر الثوب المفتقر إليه، أو طرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها، أو لم يعرض الثوب الذي يفسده الدود وللريح، ولو لم يندفع إلا باللبس وجب إلا مع نهي المالك ولو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن، لاعتياده.
____________________
قوله: (أما لو نهاه عن العلف أو السقي فترك عصى ولا ضمان).
أما عصيانه، فلأنه ضيع حق الله سبحانه، وأما عدم الضمان، فلأن إتلاف مال المالك بإذنه فلا يستعقب ضمانا.
قوله: (ولو لم يندفع إلا باللبس وجب، إلا مع نهي المالك).
مقتضاه عدم الوجوب مع نهيه، وهو مخالف لما في التذكرة (1)، نظرا إلى أن إضاعة المال محرمة.
قوله: (ولو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن لاعتياده).
هذا إذا كانت الدابة مع ذلك في يده، فلو أخرجها من يده وبعثها على يد الخادم للسقي أو العلف، فإن لم يكن الخادم أمينا ضمن، وإن كان أمينا فقد قال في التذكرة: الأقرب عدم الضمان، لقضاء العادة بالاستنابة في ذلك (2)، وما قربه قريب.
وربما قيل: إن الوجهين مخصوصان بمن يتولى ذلك بنفسه، فأما غيره فلا ضمان قطعا، ولا يخلو من وجه.
إذا علم هذا، فعبارة الكتاب مطلقة، فتقتضي عدم الضمان وإن لم يكن
أما عصيانه، فلأنه ضيع حق الله سبحانه، وأما عدم الضمان، فلأن إتلاف مال المالك بإذنه فلا يستعقب ضمانا.
قوله: (ولو لم يندفع إلا باللبس وجب، إلا مع نهي المالك).
مقتضاه عدم الوجوب مع نهيه، وهو مخالف لما في التذكرة (1)، نظرا إلى أن إضاعة المال محرمة.
قوله: (ولو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن لاعتياده).
هذا إذا كانت الدابة مع ذلك في يده، فلو أخرجها من يده وبعثها على يد الخادم للسقي أو العلف، فإن لم يكن الخادم أمينا ضمن، وإن كان أمينا فقد قال في التذكرة: الأقرب عدم الضمان، لقضاء العادة بالاستنابة في ذلك (2)، وما قربه قريب.
وربما قيل: إن الوجهين مخصوصان بمن يتولى ذلك بنفسه، فأما غيره فلا ضمان قطعا، ولا يخلو من وجه.
إذا علم هذا، فعبارة الكتاب مطلقة، فتقتضي عدم الضمان وإن لم يكن