____________________
والمراد: أنه لو أمسك للحفظ، ثم جدد الإمساك لنفسه يضمن، للتصرف المنافي للحفظ، وكذا يضمن لو أخذها من أول الأمر من المالك على قصد الانتفاع، إذا لم يقبضها على سبيل الأمانة فلا يكون أمينا.
قوله: (وكذا لو أخرج الدابة من حرزها للانتفاع وإن لم ينتفع).
لأن الإخراج تصرف لغير الحفظ، فيكون غير مأذون فيه.
قوله: (ولا تعود أمانته لو ترك الخيانة، فلو رد الوديعة إلى الحرز لم يزل الضمان ما لم يجدد الاستئمان).
أي: لا تعود أمانته بعد صيرورته ضامنا في المسائل كلها لو ترك الخيانة وعزم على الحفظ، فلو رد الوديعة إلى الحرز - إن كان قد أخرجها، أو خلع الثوب إن كان قد لبسه - لم يبرأ بذلك، لأنه قد صار ذا يد عدوان، فلا يزول إلا بالاستئمان من المالك.
ويتحقق الاستئمان: بأن يدفعها إلى المالك، ثم يعيدها إليه أمانة، ولو لم يدفعها إلى المالك لكن جدد له الاستئمان: بأن قال له: أذنت لك في حفظها، أو أودعتكها، أو استأمنتك عليها، أو أبرأتك من ضمانها ونحو ذلك، فهل تعود أمانته؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم، واختاره في التذكرة (1)، لأن التضمين لحق المالك وقد رضي بسقوطه.
قوله: (وكذا لو أخرج الدابة من حرزها للانتفاع وإن لم ينتفع).
لأن الإخراج تصرف لغير الحفظ، فيكون غير مأذون فيه.
قوله: (ولا تعود أمانته لو ترك الخيانة، فلو رد الوديعة إلى الحرز لم يزل الضمان ما لم يجدد الاستئمان).
أي: لا تعود أمانته بعد صيرورته ضامنا في المسائل كلها لو ترك الخيانة وعزم على الحفظ، فلو رد الوديعة إلى الحرز - إن كان قد أخرجها، أو خلع الثوب إن كان قد لبسه - لم يبرأ بذلك، لأنه قد صار ذا يد عدوان، فلا يزول إلا بالاستئمان من المالك.
ويتحقق الاستئمان: بأن يدفعها إلى المالك، ثم يعيدها إليه أمانة، ولو لم يدفعها إلى المالك لكن جدد له الاستئمان: بأن قال له: أذنت لك في حفظها، أو أودعتكها، أو استأمنتك عليها، أو أبرأتك من ضمانها ونحو ذلك، فهل تعود أمانته؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم، واختاره في التذكرة (1)، لأن التضمين لحق المالك وقد رضي بسقوطه.