والأقرب وجوب القبض على الحاكم
____________________
الحاكم، فإن تعذر (1) فالثقة، لكن إنما يجوز ذلك مع الحاجة الداعية إلى ذلك، وبدونها يضمن.
ثم الحاجة أي شئ يراد بها؟ لم أجد بها تعينا في كلامهم، وفي التذكرة قال: إذا تبرم المستودع بالوديعة فسلمها إلى القاضي ضمن، إلا مع الحاجة (2).
ولقائل أن يقول: إن دوام وجوب المحافظة على الوديعة ومراعاتها من الأمور الشديدة المشقة، ودفع هذه المشقة أمر مطلوب، وهو من آكد الحاجات، فيسوغ معه التسليم إلى الحاكم، لكن هذا إنما يكون مع طول الزمان ونحو ذلك.
قوله: (وإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن) لقائل أن يقول: أن قوله: (مع القدرة) مستدرك، لأنه لا معنى له إلا العدول عن المالك إلى الحاكم بدون تعذر المالك، وكذا القول في العدول عن الحاكم إلى الثقة.
قوله: (والأقرب وجوب القبض على الحاكم).
أي: إذا جاءه بالوديعة المستودع عند إرادة السفر والحاجة وجب عليه القبض، ووجه القرب: أنه منصوب للمصالح، ولو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه وهو الأصح. ويحتمل ضعيفا العدم تمسكا بأصالة البراءة.
ثم الحاجة أي شئ يراد بها؟ لم أجد بها تعينا في كلامهم، وفي التذكرة قال: إذا تبرم المستودع بالوديعة فسلمها إلى القاضي ضمن، إلا مع الحاجة (2).
ولقائل أن يقول: إن دوام وجوب المحافظة على الوديعة ومراعاتها من الأمور الشديدة المشقة، ودفع هذه المشقة أمر مطلوب، وهو من آكد الحاجات، فيسوغ معه التسليم إلى الحاكم، لكن هذا إنما يكون مع طول الزمان ونحو ذلك.
قوله: (وإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن) لقائل أن يقول: أن قوله: (مع القدرة) مستدرك، لأنه لا معنى له إلا العدول عن المالك إلى الحاكم بدون تعذر المالك، وكذا القول في العدول عن الحاكم إلى الثقة.
قوله: (والأقرب وجوب القبض على الحاكم).
أي: إذا جاءه بالوديعة المستودع عند إرادة السفر والحاجة وجب عليه القبض، ووجه القرب: أنه منصوب للمصالح، ولو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه وهو الأصح. ويحتمل ضعيفا العدم تمسكا بأصالة البراءة.