ولو أراد السفر فدفنها ضمن، إلا أن يخاف المعاجلة. ومن حضرته
____________________
قوله: (وكذا المديون والغاصب إذا حملا الدين أو الغصب إليه) ولا يتقيد هذا بإرادة السفر، ولا بحصول الحاجة بالنسبة إلى الغاصب، لأن يده يد عدوان، وينبغي أيضا في المديون ذلك، لأن براءة الذمة أمر مطلوب، والمراد بقوله: (وكذا...) المساواة بينهما وبين المستودع في وجوب القبول على الحاكم إذا حملا المال إليه.
ويحتمل عدم وجوب القبول، نظرا إلى أن البقاء في يد الغاصب أعود على المالك، لكونه مضمونا في يده، وكذا المديون، لأن الدين في ذمته.
قوله: (ولو أراد السفر فدفنها ضمن، إلا أن يخاف المعاجلة).
أي: لو أراد السفر، فاقتصر في الوديعة على دفنها ضمن، لأن ذلك تضييع لها، فإنه ربما هلك في سفره فلا يصل إليها المالك، أو انهدم المنزل فلا يعرف مكانها، سواء كان موضع الدفن حرزا أم لا، وسواء أعلم بها غير ثقة أو لم يعلم أحدا.
ولو أنه أعلم بها ثقة، وكان ساكنا في الموضع بحيث يكون في يده، وتعذر المالك والحاكم جاز ولا ضمان، لأنه كالإيداع نص عليه في التذكرة (1)، ومنه يعلم أن الدفن يعد حرزا.
ولو خاف المعاجلة فدفنها، فلا ضمان وإن لم يردها إلى المالك أو الحاكم، ولم يجعلها تحت يد ثقة، وفسر شيخنا الشهيد المعاجلة بتفسيرين:
أحدهما: معاجلة السراق، وهو المتبادر من عبارة التذكرة، فإنه قال:
ويحتمل عدم وجوب القبول، نظرا إلى أن البقاء في يد الغاصب أعود على المالك، لكونه مضمونا في يده، وكذا المديون، لأن الدين في ذمته.
قوله: (ولو أراد السفر فدفنها ضمن، إلا أن يخاف المعاجلة).
أي: لو أراد السفر، فاقتصر في الوديعة على دفنها ضمن، لأن ذلك تضييع لها، فإنه ربما هلك في سفره فلا يصل إليها المالك، أو انهدم المنزل فلا يعرف مكانها، سواء كان موضع الدفن حرزا أم لا، وسواء أعلم بها غير ثقة أو لم يعلم أحدا.
ولو أنه أعلم بها ثقة، وكان ساكنا في الموضع بحيث يكون في يده، وتعذر المالك والحاكم جاز ولا ضمان، لأنه كالإيداع نص عليه في التذكرة (1)، ومنه يعلم أن الدفن يعد حرزا.
ولو خاف المعاجلة فدفنها، فلا ضمان وإن لم يردها إلى المالك أو الحاكم، ولم يجعلها تحت يد ثقة، وفسر شيخنا الشهيد المعاجلة بتفسيرين:
أحدهما: معاجلة السراق، وهو المتبادر من عبارة التذكرة، فإنه قال: