____________________
بذلك، فعلى هذا النقل إلى الأحرز جائز ولا ضمان به قولا واحدا، على ما يفهم من كلامهم.
ويدل عليه أن الرضى بوضع الوديعة في الأدون يدل على الرضى بالوضع في الأحرز بطريق أولى، وأما المساوي ففيه قولان يلتفتان إلى أن تعيين الموضع أفاد تقدير الحرز به فقط - وأن المراد ما كان في هذه المرتبة، كما كان تعيين زرع الحنطة في الإجارة، وهذا الراكب دال على جواز المساوي والأدون - أو أن المتبادر من التعيين هو الواجب؟
ولا ريب أن الانتقال إلى المساوي غير ظاهر، لثبوت المخالفة، بخلاف الأحرز، لدلالة مفهوم الموافقة على الرضى به.
ويشكل بأنه مع التعيين لشخص الحرز لا يدل ذلك على الرضى بالأحرز بمفهوم الموافقة ولا بغيره، لأن شرط هذه الدلالة العلم بعلة الحكم، وثبوتها في المسكوت عنه بوجه أقوى، وذلك مع التعيين منتف، لإمكان أن يراد خصوص المعين.
وحينئذ لا فرق بين الأحرز والمساوي من حيث الدليل، لكن اللائح من كلام جمع من الأصحاب أنه لا خلاف في الأحرز، فتشكل حينئذ المخالفة، وإطلاق كلام ابن إدريس في السرائر يقتضي عدم الجواز مطلقا، حيث قال في سياق الضمان: أو خالف مرسوم صاحبها في كيفية حفظها (1)، فإن من المخالفة نقلها إلى الأحرز في هذه الصورة.
واعلم: أن الحكم بضمانه بتلفها بانهدام المنزل المنقول إليه، مع تجويز النقل مما لا يجتمعان، فإن النقل إن استفيد الإذن فيه من كلام المودع فلا ضمان به، ولا يثبت به الضمان مطلقا، والذي يقتضيه النظر الضمان
ويدل عليه أن الرضى بوضع الوديعة في الأدون يدل على الرضى بالوضع في الأحرز بطريق أولى، وأما المساوي ففيه قولان يلتفتان إلى أن تعيين الموضع أفاد تقدير الحرز به فقط - وأن المراد ما كان في هذه المرتبة، كما كان تعيين زرع الحنطة في الإجارة، وهذا الراكب دال على جواز المساوي والأدون - أو أن المتبادر من التعيين هو الواجب؟
ولا ريب أن الانتقال إلى المساوي غير ظاهر، لثبوت المخالفة، بخلاف الأحرز، لدلالة مفهوم الموافقة على الرضى به.
ويشكل بأنه مع التعيين لشخص الحرز لا يدل ذلك على الرضى بالأحرز بمفهوم الموافقة ولا بغيره، لأن شرط هذه الدلالة العلم بعلة الحكم، وثبوتها في المسكوت عنه بوجه أقوى، وذلك مع التعيين منتف، لإمكان أن يراد خصوص المعين.
وحينئذ لا فرق بين الأحرز والمساوي من حيث الدليل، لكن اللائح من كلام جمع من الأصحاب أنه لا خلاف في الأحرز، فتشكل حينئذ المخالفة، وإطلاق كلام ابن إدريس في السرائر يقتضي عدم الجواز مطلقا، حيث قال في سياق الضمان: أو خالف مرسوم صاحبها في كيفية حفظها (1)، فإن من المخالفة نقلها إلى الأحرز في هذه الصورة.
واعلم: أن الحكم بضمانه بتلفها بانهدام المنزل المنقول إليه، مع تجويز النقل مما لا يجتمعان، فإن النقل إن استفيد الإذن فيه من كلام المودع فلا ضمان به، ولا يثبت به الضمان مطلقا، والذي يقتضيه النظر الضمان