ولو عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة، فإن أخر متمكنا ضمن.
ولو وضعها فيما عينه له فخاف من غرق أو حرق نقلها إلى حرز غيره، فإذا تركها والحال هذه ضمنها، سواء تلفت بالأمر المخوف أو بغيره.
____________________
مطلقا، والمنع من النقل مطلقا إلا أن القول به موقوف على وجود الموافق.
قوله: (ولو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل إلى الأحرز والمساوي، إلا أن يخاف تلفها فيه).
فإنه لا يضمن حينئذ، حيث أن النقل جائز، بل واجب، لأنه مقدمة الحفظ المطلوب بالوديعة، فيضمن لو أخل به حينئذ كما سيأتي.
وقوله: (ولو قال: وإن تلفت) وصلي لما تقدم، أي: لا ضمان عليه وإن قال له: لا تنقلها وإن تلفت، وذلك لأن الحفظ واجب عليه، للنهي عن إضاعة المال، وإن كان لو ترك في هذه الصورة لا ضمان عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة، فإن أخر متمكنا ضمن).
لأن الإطلاق إنما يحمل على الأمور المتعارفة في العادة، ولا يجوز التأخير لاستكمال وطره، فيضمن.
قوله: (ولو وضعها فيما عينه له، فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها إلى حرز غيره فإن تركها والحال هذه ضمنها، سواء تلفت بالأمر المخوف
قوله: (ولو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل إلى الأحرز والمساوي، إلا أن يخاف تلفها فيه).
فإنه لا يضمن حينئذ، حيث أن النقل جائز، بل واجب، لأنه مقدمة الحفظ المطلوب بالوديعة، فيضمن لو أخل به حينئذ كما سيأتي.
وقوله: (ولو قال: وإن تلفت) وصلي لما تقدم، أي: لا ضمان عليه وإن قال له: لا تنقلها وإن تلفت، وذلك لأن الحفظ واجب عليه، للنهي عن إضاعة المال، وإن كان لو ترك في هذه الصورة لا ضمان عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة، فإن أخر متمكنا ضمن).
لأن الإطلاق إنما يحمل على الأمور المتعارفة في العادة، ولا يجوز التأخير لاستكمال وطره، فيضمن.
قوله: (ولو وضعها فيما عينه له، فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها إلى حرز غيره فإن تركها والحال هذه ضمنها، سواء تلفت بالأمر المخوف