____________________
الزائد على الخمسين نقص مالي حصل (1) في يد الغاصب بنقص شئ من العين فيكون مضمونا عليه كسائر الأموال لعموم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2).
ولأن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال، ولأن إلحاقه بالجاني مع اختصاصه بالنص قياس مع الفارق، فإن الجاني لم تثبت يده على الرقيق فيتعلق به ضمان المالية بخلاف الغاصب، وهو قول الأكثر. ويحتمل ضمان المقدر (3) خاصة فيجب في المثال الخمسين فقط، لعموم التقدير فيعم الغاصب.
ويضعف بأن الغاصب من حيث أنه جان يضمن المقدر، ومن حيث أنه غاصب أثبت يده على مال الغير يضمن نقص المالية، فلا يلزم من ضمانه شيئا بالجهة الأولى أن لا يضمن بغيرها شيئا آخر، والأصح ضمانه (4) الأكثر.
قوله: (ولو تجاوزت قيمته دية الحر فالأقوى تضمين الغاصب الزائد دون الجاني) كان حقه تصدير الجملة بالفاء ليفيد التفريع على ما قبله، لأن هذا مبني على ضمان الغاصب أكثر الأمرين، أي: لو تجاوزت قيمة العبد دية الحر كأن زادت على عشرة آلاف درهم، فجنى على نفسه فالأقوى تضمين الغاصب ما زاد بناء على ما سبق، دون الجاني لاختصاصه بالنص على أن الجناية على العبد لا تزيد (على الجناية) (5) على الحر فتقريبه مستفاد مما سبق.
ولأن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال، ولأن إلحاقه بالجاني مع اختصاصه بالنص قياس مع الفارق، فإن الجاني لم تثبت يده على الرقيق فيتعلق به ضمان المالية بخلاف الغاصب، وهو قول الأكثر. ويحتمل ضمان المقدر (3) خاصة فيجب في المثال الخمسين فقط، لعموم التقدير فيعم الغاصب.
ويضعف بأن الغاصب من حيث أنه جان يضمن المقدر، ومن حيث أنه غاصب أثبت يده على مال الغير يضمن نقص المالية، فلا يلزم من ضمانه شيئا بالجهة الأولى أن لا يضمن بغيرها شيئا آخر، والأصح ضمانه (4) الأكثر.
قوله: (ولو تجاوزت قيمته دية الحر فالأقوى تضمين الغاصب الزائد دون الجاني) كان حقه تصدير الجملة بالفاء ليفيد التفريع على ما قبله، لأن هذا مبني على ضمان الغاصب أكثر الأمرين، أي: لو تجاوزت قيمة العبد دية الحر كأن زادت على عشرة آلاف درهم، فجنى على نفسه فالأقوى تضمين الغاصب ما زاد بناء على ما سبق، دون الجاني لاختصاصه بالنص على أن الجناية على العبد لا تزيد (على الجناية) (5) على الحر فتقريبه مستفاد مما سبق.