جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٤

____________________
أجزائه متساوية وليس بمثلي.
وربما ضبط بأن المثلي ما يكون اسم الكثير والقليل منه واحدا كالماء، والدبس، (والدهن) (1)، ونقض بالأرض. وقال جماعة من الفقهاء: المثلي ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته كالحبوب، وغيرها.
وقال الشافعي (2)، وأبو حنيفة (3)، وأحمد (4): المثلي: كل مقدر بكيل أو وزن. وزاد بعضهم اشتراط جواز السلم فيه (5)، لأن السلم يثبت بالوصف في الذمة. وزاد بعضهم اشتراط جواز بيع بعضه ببعض، لأنه يثبت في الذمة.
وزاد بعضهم اشتراط جواز بيع بعضه ببعض، لتشابه الأصلين في قضية التماثل.
واعترض على العبارات الأخيرة الثلاث: بأن القماقم (6) والملاعق والمغارف المتخذة من الصفر والنحاس موزونة يجوز السلم فيها، وبيع بعضها ببعض، وليست مثلية، والمصنف في التذكرة قال بعد كلام طويل، واعلم أن الحق ما نقلناه عن الشيخ رحمه الله (7).
وفي الدروس قال: إن المثلي هو المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقارب الصفات (8)، وهذا لا يكاد يخرج الثوب.

(١) لم ترد في " ق ".
(٢) الأم: ٣: ٢٥٤، حاشية إعانة الطالبين ٣: ١٣٨، بداية المجتهد ٢: ٣١٧.
(٣) بداية المجتهد ٢: ٣١٧.
(٤) المصدر السابق.
(٥) فتح العزيز المطبوع مع المجموع ١١: ٢٦٦.
جمع مفرده قمقمة، وهو وعاء من صفر يستصحبه المسافر. انظر: الصحاح (قمم) ٥: ٢٠١٥، (٦) مجمع البحرين ٦: ١٤١.
(٧) التذكرة ٢: ٣٨١، وقول الشيخ في الخلاف ٢: ١٠٠ مسألة ٢٠ كتاب الغصب، المبسوط ٣: ٥٩ (8) الدروس: 309.
(٢٤٤)
مفاتيح البحث: العزّة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست