____________________
فوجب الحكم ببراءته، وإلا لم يكن الواجب منحصرا فيما ذكر، هذا خلف.
ومثله ما إذا وهب المالك (ماله) (1) هبة غير لازمة.
والذي يكشف عن وجه المسألة أن الواجب على الغاصب تسليم العين إلى المالك تسليما تنقطع به سلطنة الغاصب عن العين بالكلية، بحيث يصير المالك في سعة من التصرف وعدمه، وتكون يده يد مالك وتصرفه تصرف مالك.
فمتى كان تسليم العين إليه على وجه يعتقد أن يده يد متفرعة على يد غيره، وأن الغير بصدد أن يرجع إلى العين فيأخذها، وأنه يجب عليه بالطلب تسليمها إليه، وأن تصرفه فيها مقصور على الإذن بسبب عنه بمجرد الإباحة فالذي يقتضيه النظر أنه لا يكون تسليما تاما ولا تتحقق البراءة به، فحينئذ تكون العهدة على الغاصب إلى أن يحصل التسليم الواجب المبرئ للذمة، فإن تلفت العين أو أتلفها المالك بإذن من الغاصب فالتغرير قائم فيتجه الرجوع على الغاصب.
ومثله الهبة التي يجوز الرجوع فيها، لانتفاء التسليم التام بالمعنى الذي ذكرناه عنها. ويشكل على هذا ما سبق من أن الدين إذا أداه المديون لا يشترط للبراءة أن يعلم به المالك، بل يجوز أن يكون في صورة الهدية، ولا يكاد يتحقق الفرق بين المديون والغاصب في ذلك.
ولو باع الغاصب المالك فليس ببعيد أن يقال: إن ما ساوى الثمن من القيمة لا يرجع به، لأنه مضمون، وما زاد محل التردد - كما هنا - نظرا إلى التردد في صدق التسليم التام وعدمه. أما لو أقرضه المالك فليس ببعيد زوال الضمان، لصدق التسليم التام حينئذ.
ومثله ما إذا وهب المالك (ماله) (1) هبة غير لازمة.
والذي يكشف عن وجه المسألة أن الواجب على الغاصب تسليم العين إلى المالك تسليما تنقطع به سلطنة الغاصب عن العين بالكلية، بحيث يصير المالك في سعة من التصرف وعدمه، وتكون يده يد مالك وتصرفه تصرف مالك.
فمتى كان تسليم العين إليه على وجه يعتقد أن يده يد متفرعة على يد غيره، وأن الغير بصدد أن يرجع إلى العين فيأخذها، وأنه يجب عليه بالطلب تسليمها إليه، وأن تصرفه فيها مقصور على الإذن بسبب عنه بمجرد الإباحة فالذي يقتضيه النظر أنه لا يكون تسليما تاما ولا تتحقق البراءة به، فحينئذ تكون العهدة على الغاصب إلى أن يحصل التسليم الواجب المبرئ للذمة، فإن تلفت العين أو أتلفها المالك بإذن من الغاصب فالتغرير قائم فيتجه الرجوع على الغاصب.
ومثله الهبة التي يجوز الرجوع فيها، لانتفاء التسليم التام بالمعنى الذي ذكرناه عنها. ويشكل على هذا ما سبق من أن الدين إذا أداه المديون لا يشترط للبراءة أن يعلم به المالك، بل يجوز أن يكون في صورة الهدية، ولا يكاد يتحقق الفرق بين المديون والغاصب في ذلك.
ولو باع الغاصب المالك فليس ببعيد أن يقال: إن ما ساوى الثمن من القيمة لا يرجع به، لأنه مضمون، وما زاد محل التردد - كما هنا - نظرا إلى التردد في صدق التسليم التام وعدمه. أما لو أقرضه المالك فليس ببعيد زوال الضمان، لصدق التسليم التام حينئذ.