ولو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن الغاصب، ولو أمره بالأكل فباع، أو بالعكس، أو عمم الانتفاع فالأقرب زوال الضمان
____________________
ولا ريب في ضعف الثاني، لأن صرفه إلى مصلحته بفعله إذا كان مغرورا ولم يحصل التسليم التام لا ينافي استحقاق الرجوع عليه للغرور، ولا ريب أن استحقاق الرجوع بالغرم لو قلنا بنفوذ العتق أقوى.
قوله: (ولو قال: أعتقه عني ففعل ففي وقوعه عن الغاصب إشكال).
أي: لو قال الغاصب للعبد الذي هو المالك له ظاهرا للمالك الجاهل بالحال: أعتقه عني ففي وقوعه عن الغاصب إشكال ينشأ: من أنه عتق صدر من أهله في محله، حيث أنه وقع بفعل المالك، والعبد صالح لتعلق العتق به، والغاصب قابل لوقوع العتق عنه.
ومن أنه إنما أعتقه نيابة عن الغاصب على أنه وكيله، لكون العبد مملوكا (له) (1) ظاهرا فلا يقع. والأصح عدم وقوع العتق (2)، وقد بينا وجهه سابقا.
فرع: لو فتح بابا على عبد محبوس فهرب ضمنه عند الشيخ (3)، سواء كان كبيرا أو صغيرا (4)، عاقلا أو مجنونا، آبقا أو لا.
قوله: (ولو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن).
لكونه مغرورا، ولا أثر لكون ذلك بفعله، كما نبهنا عليه غير مرة.
قوله: (ولو أمره بالأكل فباع، أو بالعكس، أو عمم الانتفاع
قوله: (ولو قال: أعتقه عني ففعل ففي وقوعه عن الغاصب إشكال).
أي: لو قال الغاصب للعبد الذي هو المالك له ظاهرا للمالك الجاهل بالحال: أعتقه عني ففي وقوعه عن الغاصب إشكال ينشأ: من أنه عتق صدر من أهله في محله، حيث أنه وقع بفعل المالك، والعبد صالح لتعلق العتق به، والغاصب قابل لوقوع العتق عنه.
ومن أنه إنما أعتقه نيابة عن الغاصب على أنه وكيله، لكون العبد مملوكا (له) (1) ظاهرا فلا يقع. والأصح عدم وقوع العتق (2)، وقد بينا وجهه سابقا.
فرع: لو فتح بابا على عبد محبوس فهرب ضمنه عند الشيخ (3)، سواء كان كبيرا أو صغيرا (4)، عاقلا أو مجنونا، آبقا أو لا.
قوله: (ولو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن).
لكونه مغرورا، ولا أثر لكون ذلك بفعله، كما نبهنا عليه غير مرة.
قوله: (ولو أمره بالأكل فباع، أو بالعكس، أو عمم الانتفاع