____________________
قوله: (بالجناية). وقوله: (من أجنبي) يتعلق (1) بمحذوف هو حال أو صفة للجناية. وكان حقه أن يقول: حصل بالجناية منه، أو من أجنبي، أو من قبله تعالى.
ويمكن أن يكون المراد ب (الجناية): جنايته على أن اللام عوض من المضاف إليه، فيكون قوله: (أو تحت اليد) المراد به: كون الجناية تحت يده من أجنبي أو منه تعالى، فيكون متعلق من محذوف وموصوفه.
وفي بعض النسخ: ما حصل بالجناية أو تحت اليد... بزيادة ما، ولا شك في أنه غير حسن. وإنما استوت الحالات الثلاث في الحكم، لأن يد الغاصب يد ضمان، فلا فرق بين أن يتلف هو أو يتلف تحت يده.
قوله: (والمقدر الأقرب الأكثر من المقدر والأرش).
هذا هو القسم الثاني، وهو ما نقص من أطراف الرقيق بجناية، أو من قبله تعالى تحت يد الغاصب وكان لمثله من الحر مقدر كقطع اليد، فإن الأقرب وجوب أكثر الأمرين من المقدر في الحر بالنسبة إلى قيمة الرقيق وما نقص من قيمته بالغا ما بلغ وإن زاد عن دية مثل ذلك في الحر.
ووجه القرب: أنه إن كان المقدر (2) أكثر فلا بحث، لأن الحر أصل للعبد في ذلك، فإذا كانت قيمة العبد مائة وبقطع يده صار يساوي ستين فإن الواجب نصف قيمته وهو خمسون، كما كان الواجب في الحر نصف ديته.
وأما إذا كان الأرش أكثر، كما إذا صار بعد القطع يساوي أربعين، فلأن
ويمكن أن يكون المراد ب (الجناية): جنايته على أن اللام عوض من المضاف إليه، فيكون قوله: (أو تحت اليد) المراد به: كون الجناية تحت يده من أجنبي أو منه تعالى، فيكون متعلق من محذوف وموصوفه.
وفي بعض النسخ: ما حصل بالجناية أو تحت اليد... بزيادة ما، ولا شك في أنه غير حسن. وإنما استوت الحالات الثلاث في الحكم، لأن يد الغاصب يد ضمان، فلا فرق بين أن يتلف هو أو يتلف تحت يده.
قوله: (والمقدر الأقرب الأكثر من المقدر والأرش).
هذا هو القسم الثاني، وهو ما نقص من أطراف الرقيق بجناية، أو من قبله تعالى تحت يد الغاصب وكان لمثله من الحر مقدر كقطع اليد، فإن الأقرب وجوب أكثر الأمرين من المقدر في الحر بالنسبة إلى قيمة الرقيق وما نقص من قيمته بالغا ما بلغ وإن زاد عن دية مثل ذلك في الحر.
ووجه القرب: أنه إن كان المقدر (2) أكثر فلا بحث، لأن الحر أصل للعبد في ذلك، فإذا كانت قيمة العبد مائة وبقطع يده صار يساوي ستين فإن الواجب نصف قيمته وهو خمسون، كما كان الواجب في الحر نصف ديته.
وأما إذا كان الأرش أكثر، كما إذا صار بعد القطع يساوي أربعين، فلأن