جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ٢٤١
بخلاف الجاني على غير المغصوب، فإن رجع على الأجنبي دفع إليه العبد ورجع بقيمته على الغاصب، وإن رجع على الغاصب بهما فالأقوى رجوع الغاصب على الجاني بالقيمة مجانا.
____________________
قوله: (بخلاف الجاني على غير المغصوب).
أي: الأقوى (1) الأكثر من المقدر والأرش، بخلاف الجاني على غير المغصوب وما بينهما معترض، ومتعلق الجار محذوف على أنه حال من وجوب الأكثر، ويمكن أن يكون المراد: فالأقوى وجوب دفعه مع القيمة بخلاف الجاني على غير المغصوب، بدليل قوله: (فإن رجع على الأجنبي...) فإنه من توابع ما إذا جنى عليه بما فيه القيمة فلا يزول اتصاله به بأجنبي.
قوله: (فإن رجع على الأجنبي دفع إليه العبد ويرجع بقيمته على الغاصب).
أما دفع العبد إليه فلأن ذلك مقتضى النص، وأما رجوعه على الغاصب بقيمته فلأن ذلك من مقتضيات الجناية الواقعة في يده وهي مضمونة عليه، فدفع العبد بسبب الجناية تضييع لمال مضمون على الغاصب وجب دفعه بسبب جناية مضمونة عليه، ولا دليل على سقوط ضمانه عنه.
قوله: (وإن رجع على الغاصب بهما فالأقوى رجوع الغاصب على الجاني بالقيمة مجانا).
أي: إن رجع المالك على الغاصب بهما، أي: بالقيمة عوض الجزء المقطوع، وبالعبد المجني عليه بذلك معا فالأقوى رجوع الغاصب على الجاني بتمام القيمة عوض الجناية مجانا، أي: من غير أن يضمن له قيمة العبد المجني عليه بعد الجناية.

(1) في " م ": الأقرب.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست