____________________
بالبيع الفاسد مضمون على القابض بالمثل أو القيمة كائنا ما كان وإن استحق الرجوع بالثمن، سواء زادت القيمة على الثمن أم لا، لوجوب التراد، مع التفاوت ينتقل إلى البدل كما حققناه في البيع.
فإن قلت: فكيف يرجع المشتري الجاهل على الغاصب لو أغرمه المالك القيمة بجميعها وإن زادت على الثمن مع أن البيع فاسد لكون العين مضمونة مع أن استقرار التلف في يده، وهو مناف لهذا.
قلنا: لا منافاة، لأن المراد بفساد البيع فساده بما عدا كون العين مضمونة (1) حتى لا يكون للغرور مدخل، فإنه على ذلك التقدير يضمن العين وإن كانت ملكا للغاصب.
أما إذا كان البيع صحيحا لولا الغصب فإن التغرير قائم، فإنه دخل على أن البيع صحيح لكن العين ملكا للبائع وأن ما زاد على الثمن له ومنافعها مجانا، فإذا ظهر كونها ملكا للآخر وأن البائع غاصب فقد فات ذلك وثبت تغريره إياه، فيرجع عليه بكل ما لولا الغصب لكان له بغير عوض سوى الثمن.
والحاصل أن الضابط: أن كل شئ لكون فرض الغاصب فيه مالكا لا يلزم الثاني فيه غرم له الرجوع فيه، وما يلزمه فيه الغرم على تقدير كونه مالكا لا تغرير فيه ولا رجوع به.
قوله: (كالوديعة والرهن والوكالة).
مثله الإجارة والجعالة والمزارعة والمساقاة والمرجع إلى الضابط الذي ذكرناه.
فإن قلت: فكيف يرجع المشتري الجاهل على الغاصب لو أغرمه المالك القيمة بجميعها وإن زادت على الثمن مع أن البيع فاسد لكون العين مضمونة مع أن استقرار التلف في يده، وهو مناف لهذا.
قلنا: لا منافاة، لأن المراد بفساد البيع فساده بما عدا كون العين مضمونة (1) حتى لا يكون للغرور مدخل، فإنه على ذلك التقدير يضمن العين وإن كانت ملكا للغاصب.
أما إذا كان البيع صحيحا لولا الغصب فإن التغرير قائم، فإنه دخل على أن البيع صحيح لكن العين ملكا للبائع وأن ما زاد على الثمن له ومنافعها مجانا، فإذا ظهر كونها ملكا للآخر وأن البائع غاصب فقد فات ذلك وثبت تغريره إياه، فيرجع عليه بكل ما لولا الغصب لكان له بغير عوض سوى الثمن.
والحاصل أن الضابط: أن كل شئ لكون فرض الغاصب فيه مالكا لا يلزم الثاني فيه غرم له الرجوع فيه، وما يلزمه فيه الغرم على تقدير كونه مالكا لا تغرير فيه ولا رجوع به.
قوله: (كالوديعة والرهن والوكالة).
مثله الإجارة والجعالة والمزارعة والمساقاة والمرجع إلى الضابط الذي ذكرناه.