____________________
بعضهم من احتمال استرداده بموت الولد ليس بشئ.
قوله: (ولو قال: هو عبدي فاعتقه، فأعتقه فالأقرب النفوذ).
أي: لو قال الغاصب للمالك: هو - أي العبد المغصوب - عبدي فأعتقه عنك، بدليل ما سيأتي من قوله: (ولو قال: أعتقه عني) ولأن النفوذ لولا ذلك ضعيف، فأعتقه المالك عن نفسه بقول الغاصب على أنه ملك للغاصب فالأقوى نفوذ العتق، لأنه عتق صدر من أهله في محله فيكون نافذا.
ويحتمل العدم، لأنه لم يقصد إعتاق عبده بل قصد إعتاق عبد الغاصب، والايقاعات والعقود تابعة للقصود. وربما رجح الأول بكون العتق مبنيا على التغليب، وبأن الملك الحقيقي المعتبر في العتق أقوى من الضمني.
والذي يقتضيه التحقيق أن العتق المقصود - وهو عتق عبد الغاصب عن المعتق الذي هو المالك في نفس الأمر، والذي يحاول وقوعه - هو عتق عبد المالك، وأحدهما غير الآخر.
فإن كان القصد معتبرا فالمقصود غير واقع فيكون منتفيا، والآخر غير مقصود فلا يكون صحيحا. وكون العتق مبنيا على التغليب لا يدفع ذلك، لأن هذا البناء فرع وقوعه صحيحا، والملك وحده غير كاف في وقوع العتق من دون صيغة صحيحة، وادعاء كون هذا عتقا صدر من أهله في محله في موضع المنع.
وإن كان القصد غير معتبر فيجب الحكم بوقوعه على كل حال، سواء أوقعه عن نفسه أو عن الغاصب، لأنه يملك فكه من الرق وقد حصلت الصيغة، والقصد غير معتبر بل يلزم أنه متى قصد إعتاق عبد الغير ظاهرا وتحريره بوكالة، ثم ظهر كونه مملوكا له في وقت الإعتاق بإرث أو شراء من وكيل ونحوه يجب الحكم بصحته ونفوذه، وهو من أبعد الأشياء.
قوله: (ولو قال: هو عبدي فاعتقه، فأعتقه فالأقرب النفوذ).
أي: لو قال الغاصب للمالك: هو - أي العبد المغصوب - عبدي فأعتقه عنك، بدليل ما سيأتي من قوله: (ولو قال: أعتقه عني) ولأن النفوذ لولا ذلك ضعيف، فأعتقه المالك عن نفسه بقول الغاصب على أنه ملك للغاصب فالأقوى نفوذ العتق، لأنه عتق صدر من أهله في محله فيكون نافذا.
ويحتمل العدم، لأنه لم يقصد إعتاق عبده بل قصد إعتاق عبد الغاصب، والايقاعات والعقود تابعة للقصود. وربما رجح الأول بكون العتق مبنيا على التغليب، وبأن الملك الحقيقي المعتبر في العتق أقوى من الضمني.
والذي يقتضيه التحقيق أن العتق المقصود - وهو عتق عبد الغاصب عن المعتق الذي هو المالك في نفس الأمر، والذي يحاول وقوعه - هو عتق عبد المالك، وأحدهما غير الآخر.
فإن كان القصد معتبرا فالمقصود غير واقع فيكون منتفيا، والآخر غير مقصود فلا يكون صحيحا. وكون العتق مبنيا على التغليب لا يدفع ذلك، لأن هذا البناء فرع وقوعه صحيحا، والملك وحده غير كاف في وقوع العتق من دون صيغة صحيحة، وادعاء كون هذا عتقا صدر من أهله في محله في موضع المنع.
وإن كان القصد غير معتبر فيجب الحكم بوقوعه على كل حال، سواء أوقعه عن نفسه أو عن الغاصب، لأنه يملك فكه من الرق وقد حصلت الصيغة، والقصد غير معتبر بل يلزم أنه متى قصد إعتاق عبد الغير ظاهرا وتحريره بوكالة، ثم ظهر كونه مملوكا له في وقت الإعتاق بإرث أو شراء من وكيل ونحوه يجب الحكم بصحته ونفوذه، وهو من أبعد الأشياء.