ولو استأجر دابة أو عبدا فحبسه بقدر الانتفاع ضمن، ولو غصب خمرا من مسلم أو متظاهر لم يضمن وإن كان كافرا،
____________________
العمل في مثلها ففي استقرار الأجرة عليه نظر ينشأ: من أن الأجرة وجبت بالعقد، وقد انقضى زمان يمكن فيه العمل مع بذل المؤجر ومنع المستأجر فيستقر، كما لو استأجره زمانا وحبسه حتى انقضى ذلك الزمان. ومن أن منافع الحر لا تدخل تحت اليد تبعا له ولم يحصل التفويت، ولأصالة البراءة من الاستقرار.
وربما بني الوجهان على أن إجارة الحر نفسه هل هي تمليك للمنافع بعوض أو التزام العمل في ذمته؟ يحتمل الأول، لأن المستأجر أن يتصرف فيها بالإجارة وغيرها. فلهذا لو استعمله آخر ضمن أجرة المثل. ويحتمل الثاني، لأن المنافع معدومة وليست تابعة لعين مملوكة فكيف تملك، فعلى الأول يستقر وعلى الثاني لا. وفي هذا البناء نظر، إذ لا يلزم من ملك المنافع استقرار الأجرة بالحبس المدة المذكورة، لأن العقد المملك إذا لم يوجب الاستقرار فلا دليل على ثبوته بمضي المدة المذكورة.
ووجه شيخنا الشهيد الاستقرار في بعض حواشيه: بأن المنافع ملكها المستأجر، وتلفها مستند إلى فعله، ويؤيده الحكم باستقرار الأجرة على قلع الضرس مع البرء وسبق التمكين من قلعه، وقال بالعمل ليخرج الاستئجار مدة معينة، إذ لا نزاع في استقرار الأجرة بمضيها متمكنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الإجارة تحقيق ذلك، والأصح في مسألة الكتاب عدم الاستقرار.
قوله: (ولو غصب خمرا من مسلم، أو متظاهر لم يضمن وإن كان كافرا).
أي: وإن كان الغاصب كافرا، لعدم كون الخمر مما يتمول في ملة
وربما بني الوجهان على أن إجارة الحر نفسه هل هي تمليك للمنافع بعوض أو التزام العمل في ذمته؟ يحتمل الأول، لأن المستأجر أن يتصرف فيها بالإجارة وغيرها. فلهذا لو استعمله آخر ضمن أجرة المثل. ويحتمل الثاني، لأن المنافع معدومة وليست تابعة لعين مملوكة فكيف تملك، فعلى الأول يستقر وعلى الثاني لا. وفي هذا البناء نظر، إذ لا يلزم من ملك المنافع استقرار الأجرة بالحبس المدة المذكورة، لأن العقد المملك إذا لم يوجب الاستقرار فلا دليل على ثبوته بمضي المدة المذكورة.
ووجه شيخنا الشهيد الاستقرار في بعض حواشيه: بأن المنافع ملكها المستأجر، وتلفها مستند إلى فعله، ويؤيده الحكم باستقرار الأجرة على قلع الضرس مع البرء وسبق التمكين من قلعه، وقال بالعمل ليخرج الاستئجار مدة معينة، إذ لا نزاع في استقرار الأجرة بمضيها متمكنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الإجارة تحقيق ذلك، والأصح في مسألة الكتاب عدم الاستقرار.
قوله: (ولو غصب خمرا من مسلم، أو متظاهر لم يضمن وإن كان كافرا).
أي: وإن كان الغاصب كافرا، لعدم كون الخمر مما يتمول في ملة