ولو زوج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرئ الغاصب،
____________________
قوله: (ولو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره، وعدمه، لأن الهبة لا تستعقب الضمان).
أي: لو وهب المغصوب الغاصب من شخص آخر فتلف في يده بدليل قوله: (لغروره) ولأنه مع بقاء العين وأخذ المالك إياها لا يعقل رجوع المتهب على الغاصب، فإن غاية ما هناك كون الهبة فاسدة لكون العين مغصوبة، وهو لا يقتضي تضمينه.
فإن المالك إذا رجع على المتهب، الذي تلف المغصوب في يده يحتمل رجوعه على الغاصب، لأنه غره بكون ذلك ملكه، وأنه قد وهبه إياه. ومقتضى الهبة أنه إذا تلف في يده لا يلزمه عوضه، فتبين خلاف ذلك بظهور كونه مغصوبا والمغرور يرجع على من غره.
ويحتمل عدم الرجوع، لأن الهبة لا تقتضي ضمان الواهب العين للمتهب، لأنه أخذها على أنها إذا تلفت يكون تلفها منه، وليس هذا الأخير بشئ، لأنها وإن لم تقتض الضمان إلا أنها لا تنفي الغرور فيجب مقتضاه وهو الأصح، وهذا إذا لم تكن الهبة معوضة، فإن كانت معوضة فليس بعيدا كونها كالبيع الذي يستجمع شرائط الصحة لولا الغصب.
قوله: (ولو زوج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرئ الغاصب).
لا ريب في نفوذ الاستيلاد لتحقق المعنى المقتضي، وهو إتيانها بولد من المالك، وليس هذا كصيغة العتق التي إنما تصح مع القصد، فإن من أولد
أي: لو وهب المغصوب الغاصب من شخص آخر فتلف في يده بدليل قوله: (لغروره) ولأنه مع بقاء العين وأخذ المالك إياها لا يعقل رجوع المتهب على الغاصب، فإن غاية ما هناك كون الهبة فاسدة لكون العين مغصوبة، وهو لا يقتضي تضمينه.
فإن المالك إذا رجع على المتهب، الذي تلف المغصوب في يده يحتمل رجوعه على الغاصب، لأنه غره بكون ذلك ملكه، وأنه قد وهبه إياه. ومقتضى الهبة أنه إذا تلف في يده لا يلزمه عوضه، فتبين خلاف ذلك بظهور كونه مغصوبا والمغرور يرجع على من غره.
ويحتمل عدم الرجوع، لأن الهبة لا تقتضي ضمان الواهب العين للمتهب، لأنه أخذها على أنها إذا تلفت يكون تلفها منه، وليس هذا الأخير بشئ، لأنها وإن لم تقتض الضمان إلا أنها لا تنفي الغرور فيجب مقتضاه وهو الأصح، وهذا إذا لم تكن الهبة معوضة، فإن كانت معوضة فليس بعيدا كونها كالبيع الذي يستجمع شرائط الصحة لولا الغصب.
قوله: (ولو زوج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرئ الغاصب).
لا ريب في نفوذ الاستيلاد لتحقق المعنى المقتضي، وهو إتيانها بولد من المالك، وليس هذا كصيغة العتق التي إنما تصح مع القصد، فإن من أولد