ويضمن حمل الغصب لا حمل المبيع بالفاسد والسوم، والحر لا يضمن بالغصب وإن كان صغيرا.
____________________
قوله: (ولو مد بمقود دابة فقادها ضمن، إلا أن يكون المالك راكبا قادرا).
أي: قادرا على دفعه، لانتفاء الاستيلاء الذي هو مسمى الغصب، ولو اتفق تلفها بذلك ضمنها كما نص عليه في التحرير (1)، لأنه جان عليها. ولو لم تتلف فهل يضمن منفعتها إذا مد بمقودها والمالك القادر على دفعه راكب؟
يحتمل ذلك، لأن منافع غير الحر تضمن بالفوات وقد باشر فواتها.
فرع: لو ساق الدابة قدامه بحيث صار مستوليا عليها لكونها تحت يده ولا جماح لها فهو غاصب، لتحقق معنى الغصب، ولو كان لها جماح فتردت بسوقه في بئر ضمن بالسببية.
لو جلس على خشبة الغير، أو حجر له من غير أن يتلفه فهل هو كركوب الدابة، والجلوس على فراشه من غير أن ينقل واحد منهما؟ فيه نظر، أما السرير فإلحاقه بالفراش قوي.
قوله: (ويضمن حمل الغصب لا حمل المبيع بالفاسد).
أما حمل الغصب فإنه مغصوب كالأصل، وأما حمل المبيع فإنه ليس مبيعا، إذ لا يندرج الحمل في بيع الأم، فيكون أمانة في يد المشتري لأصالة عدم الضمان، ولأن تسلمه بإذن المالك الذي هو البائع.
قوله: (والحر لا يضمن بالغصب).
لأنه ليس مالا، فلا يدخل تحت اليد.
أي: قادرا على دفعه، لانتفاء الاستيلاء الذي هو مسمى الغصب، ولو اتفق تلفها بذلك ضمنها كما نص عليه في التحرير (1)، لأنه جان عليها. ولو لم تتلف فهل يضمن منفعتها إذا مد بمقودها والمالك القادر على دفعه راكب؟
يحتمل ذلك، لأن منافع غير الحر تضمن بالفوات وقد باشر فواتها.
فرع: لو ساق الدابة قدامه بحيث صار مستوليا عليها لكونها تحت يده ولا جماح لها فهو غاصب، لتحقق معنى الغصب، ولو كان لها جماح فتردت بسوقه في بئر ضمن بالسببية.
لو جلس على خشبة الغير، أو حجر له من غير أن يتلفه فهل هو كركوب الدابة، والجلوس على فراشه من غير أن ينقل واحد منهما؟ فيه نظر، أما السرير فإلحاقه بالفراش قوي.
قوله: (ويضمن حمل الغصب لا حمل المبيع بالفاسد).
أما حمل الغصب فإنه مغصوب كالأصل، وأما حمل المبيع فإنه ليس مبيعا، إذ لا يندرج الحمل في بيع الأم، فيكون أمانة في يد المشتري لأصالة عدم الضمان، ولأن تسلمه بإذن المالك الذي هو البائع.
قوله: (والحر لا يضمن بالغصب).
لأنه ليس مالا، فلا يدخل تحت اليد.