ولو زادت في يد الأول طولب بالزيادة دون الثاني.
ولو جهل الثاني الغصب: فإن كان وضع يده يد ضمان كالعارية المضمونة والمقبوض بالسوم والبيع الفاسد فقرار الضمان على الثاني، وإلا فعلى الأول.
____________________
لو رجع عليه، ويرجع الأول عليه لو رجع على الأول).
لاستوائهما في كون كل منهما غاصبا، وانفرد الثاني بزيادة وهي كون التلف في يده فيختص بعهدته، فلو رجع على الأول استحق الرجوع عليه دون العكس.
قوله: (هذا إذا تساوت القيمة، أو كانت في يد الثاني أكثر، ولو زادت في يد الأول طولب بالزيادة السوقية).
بناء هذا الحكم على أن الغاصب يضمن أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، فقوله: (هذا) إشارة إلى ما ذكره من استقرار الضمان كله على الثاني، فإن ذلك لا يستقيم إلا إذا لم يختص الأول بشئ لم يشاركه الثاني فيه، وهو كون القيمة السوقية في يده أكثر، فإن تلك الزيادة مستحقة للمالك وعهدتها على من حصلت في يده، فإنه حينئذ يطالب بالزيادة وحده.
وأما الثاني فيطالب بأعلى القيم في يده، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المختار وجوب القيمة حين التلف خاصة فلا يتم ما ذكره. وعلى القول بأن الواجب قيمته يوم القبض، فلو كانت أعلى أغرم الثاني ما عدا الزيادة واغرم الأول الزيادة.
قوله: (فلو جهل الثاني الغصب، فإن كان وضع يده وضع يد ضمان كالعارية المضمونة، والمقبوض بالسوم، والبيع الفاسد فقرار الضمان على الثاني، وإلا فعلى الأول).
لاستوائهما في كون كل منهما غاصبا، وانفرد الثاني بزيادة وهي كون التلف في يده فيختص بعهدته، فلو رجع على الأول استحق الرجوع عليه دون العكس.
قوله: (هذا إذا تساوت القيمة، أو كانت في يد الثاني أكثر، ولو زادت في يد الأول طولب بالزيادة السوقية).
بناء هذا الحكم على أن الغاصب يضمن أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، فقوله: (هذا) إشارة إلى ما ذكره من استقرار الضمان كله على الثاني، فإن ذلك لا يستقيم إلا إذا لم يختص الأول بشئ لم يشاركه الثاني فيه، وهو كون القيمة السوقية في يده أكثر، فإن تلك الزيادة مستحقة للمالك وعهدتها على من حصلت في يده، فإنه حينئذ يطالب بالزيادة وحده.
وأما الثاني فيطالب بأعلى القيم في يده، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المختار وجوب القيمة حين التلف خاصة فلا يتم ما ذكره. وعلى القول بأن الواجب قيمته يوم القبض، فلو كانت أعلى أغرم الثاني ما عدا الزيادة واغرم الأول الزيادة.
قوله: (فلو جهل الثاني الغصب، فإن كان وضع يده وضع يد ضمان كالعارية المضمونة، والمقبوض بالسوم، والبيع الفاسد فقرار الضمان على الثاني، وإلا فعلى الأول).