____________________
الإسلام، فلا يضمن للمسلم وإن اتخذها للتخليل، نعم يأثم الغاصب هنا ويعزر، وأما الكافر المتظاهر فإن الخمر عنده كالخمر في يد المسلم.
قوله: (ويضمن من الكافر المستتر وإن كان مسلما).
أي: وإن كان الغاصب مسلما، لأنها مال بالإضافة إليه وقد أقر على ذلك، ولم تجز مزاحمته فيه.
قوله: (بالقيمة عند مستحليه لا بالمثل وإن أتلف الكافر على إشكال).
إذا كان متلف خمر الكافر المستتر مسلما فلا بحث في وجوب القيمة عليه، لاستحالة ثبوت الخمر في ذمة المسلم، وأما إذا كان المتلف كافرا ففي وجوب المثل أو القيمة إشكال ينشأ: من أنه مال مملوك لهم وهو مثلي فيضمن بالمثل، وهو أحد قولي ابن البراج (1). ومن أنه يمتنع في شرع الإسلام الحكم باستحقاق الخمر، وإن كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها، فامتنع الحكم بالمثل لعارض فيجب الانتقال إلى القيمة، كما إذا تعذر المثل في المثلي، وهو القول الآخر لابن البراج (2).
والأصح وجوب القيمة إذا تحاكموا إلينا، والحكم بالمثل بعيد جدا، فإنهم متى أظهروا الخمر زال احترامها (3).
فإن قيل: لا يلزم من الحكم باستحقاقها إظهارها.
قلنا: الحكم باستحقاقها ينجر إلى الإظهار إذا امتنع من الأداء فإنه يحبس
قوله: (ويضمن من الكافر المستتر وإن كان مسلما).
أي: وإن كان الغاصب مسلما، لأنها مال بالإضافة إليه وقد أقر على ذلك، ولم تجز مزاحمته فيه.
قوله: (بالقيمة عند مستحليه لا بالمثل وإن أتلف الكافر على إشكال).
إذا كان متلف خمر الكافر المستتر مسلما فلا بحث في وجوب القيمة عليه، لاستحالة ثبوت الخمر في ذمة المسلم، وأما إذا كان المتلف كافرا ففي وجوب المثل أو القيمة إشكال ينشأ: من أنه مال مملوك لهم وهو مثلي فيضمن بالمثل، وهو أحد قولي ابن البراج (1). ومن أنه يمتنع في شرع الإسلام الحكم باستحقاق الخمر، وإن كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها، فامتنع الحكم بالمثل لعارض فيجب الانتقال إلى القيمة، كما إذا تعذر المثل في المثلي، وهو القول الآخر لابن البراج (2).
والأصح وجوب القيمة إذا تحاكموا إلينا، والحكم بالمثل بعيد جدا، فإنهم متى أظهروا الخمر زال احترامها (3).
فإن قيل: لا يلزم من الحكم باستحقاقها إظهارها.
قلنا: الحكم باستحقاقها ينجر إلى الإظهار إذا امتنع من الأداء فإنه يحبس