____________________
الصحاح: خصيت الفحل خصاء ممدودا، إذا سلت خصيتيه (1).
قوله: (وبول الكبير في الفراش).
دون الصغير، لجريان العادة به، وكونه مما لا ينفك منه صغير غالبا، فكان كالطبيعي الجبلي، وضابط الصغير والكبير: العادة، كما نبه عليه في التذكرة (2)، وضبط بعض العامة سن الصغير بسبع (3) لا دليل عليه، ولا فرق بين الذكر والأنثى.
قوله: (والإباق).
هو من أفحش العيوب، لأنه معه في حكم التالف، ولأنه سرقة لنفسه، فهو أبلغ من السرقة، والموجب للرد هو ما يكون عند البائع، أو يحدث في الثالث عند المشتري قبل تصرفه، أما غيره فلا، قال في التذكرة: والمرة الواحدة في الإباق تكفي في أبدية العيب، كالوطء في إبطال العنة (4).
قوله: (والثفل الخارج عن العادة).
في القاموس: الثفل بالضم، والثافل: ما استقر تحت الشئ من كدرة (5)، والمراد بالبرز: دهن الكتان.
قوله: (واعتياد الزنى والسرقة).
قيد بالاعتياد فيهما، لأن المرة عنده لا تكفي، والذي يلوح من تعليل
قوله: (وبول الكبير في الفراش).
دون الصغير، لجريان العادة به، وكونه مما لا ينفك منه صغير غالبا، فكان كالطبيعي الجبلي، وضابط الصغير والكبير: العادة، كما نبه عليه في التذكرة (2)، وضبط بعض العامة سن الصغير بسبع (3) لا دليل عليه، ولا فرق بين الذكر والأنثى.
قوله: (والإباق).
هو من أفحش العيوب، لأنه معه في حكم التالف، ولأنه سرقة لنفسه، فهو أبلغ من السرقة، والموجب للرد هو ما يكون عند البائع، أو يحدث في الثالث عند المشتري قبل تصرفه، أما غيره فلا، قال في التذكرة: والمرة الواحدة في الإباق تكفي في أبدية العيب، كالوطء في إبطال العنة (4).
قوله: (والثفل الخارج عن العادة).
في القاموس: الثفل بالضم، والثافل: ما استقر تحت الشئ من كدرة (5)، والمراد بالبرز: دهن الكتان.
قوله: (واعتياد الزنى والسرقة).
قيد بالاعتياد فيهما، لأن المرة عنده لا تكفي، والذي يلوح من تعليل