وبيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة، فإذا سلم إليه غير ما وصف فرده طالب بالبدل ولا يبطل، وكذا لو كان على الوصف فرده فأبدله صح أيضا.
____________________
كأنه أقرضه إياه، فيكون قد اشتمل على بيع وقرض (1)، وغلطه في التذكرة، بأن القرض لم يثبت أولا، بل صار في ذمته بعد الفسخ، مع أنه لا منافاة بينهما، ولا بينهما وبين السلف (2).
قوله: (البيع بالوصف قسمان..).
الفرق بين هذين القسمين: أن المبيع في الأول جزئي، وفي الثاني كلي، وذكره صفات السلم في القسمين دليل منه على اعتبار وصفه بهما، وإلا لم يصح، وقد نبهنا عليه سابقا.
وربما قيل عليه: إن ذكر أحكام هذين القسمين هاهنا لا مقتضي له، لأنها أجنبية في هذا الباب.
وجوابه: أنه ذكرهما ليبني عليهما الحكم في الرد حيث يوجد سببه، فإنه في القسم الأول يوجب الانفساخ لتشخص المبيع فيه، بخلاف الثاني.
إذا عرفت ذلك فقوله: (وهو ينفسخ برده على البائع مراده به: رده بسبب يقتضيه كعيب وغبن ونحوهما،، أو تراضيهما على ذلك، وإنما لم يتعرض إلى التقييد به، لأنه قد علم من أحكام الخيار عدم جواز الرد بغير سب، وكذا قوله:
(لو كان على الوصف فرده فأبدله صح أيضا) مراده بذلك: حيث يتراضيان.
قوله: (البيع بالوصف قسمان..).
الفرق بين هذين القسمين: أن المبيع في الأول جزئي، وفي الثاني كلي، وذكره صفات السلم في القسمين دليل منه على اعتبار وصفه بهما، وإلا لم يصح، وقد نبهنا عليه سابقا.
وربما قيل عليه: إن ذكر أحكام هذين القسمين هاهنا لا مقتضي له، لأنها أجنبية في هذا الباب.
وجوابه: أنه ذكرهما ليبني عليهما الحكم في الرد حيث يوجد سببه، فإنه في القسم الأول يوجب الانفساخ لتشخص المبيع فيه، بخلاف الثاني.
إذا عرفت ذلك فقوله: (وهو ينفسخ برده على البائع مراده به: رده بسبب يقتضيه كعيب وغبن ونحوهما،، أو تراضيهما على ذلك، وإنما لم يتعرض إلى التقييد به، لأنه قد علم من أحكام الخيار عدم جواز الرد بغير سب، وكذا قوله:
(لو كان على الوصف فرده فأبدله صح أيضا) مراده بذلك: حيث يتراضيان.