د: لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار.
____________________
قوله: (ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال).
قد سبق في كلامه الجزم بجواز الوطء هاهنا، ومنشأ الإشكال من عموم (الناس مسلطون على أموالهم) (1) ومن أنه ربما أفضى إلى الاستيلاد الموجب لسقوط خيار البائع. ويضعف بمنع الدلالة، وبأن هذا قائم في الاستخدام، فإنه ربما أدي إلى المرض والتلف، والأصح الجواز. نعم لو قلنا: أن المبيع إنما ينتقل بمضي الخيار لم يجز.
قوله: (فإن فعل لم يحد، والولد حر ولا قيمة عليه).
لأنها مملوكته، ونماء المبيع في مدة الخيار له، نعم لو قلنا بأن المبيع إنما ينتقل بمضي الخيار لم يجز.
قوله: (ولو وطأ البائع كان فسخا ولا يكون حراما).
لأن التصرف من البائع في موضع خياره فسخ، وإنما لم يحرم، لأن القصد المقارن للفعل يؤثر الفسخ، فيقع الوطء حال الملك.
قوله: (لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار).
المراد بنقد الثمن: تسليمه للبائع، وخالف مالك فقال: يكره نقد الثمن في مدة الخيار، لأنه يصير في معنى بيع وسلف، لأنه إذا نقده الثمن ثم تفاسخا صار
قد سبق في كلامه الجزم بجواز الوطء هاهنا، ومنشأ الإشكال من عموم (الناس مسلطون على أموالهم) (1) ومن أنه ربما أفضى إلى الاستيلاد الموجب لسقوط خيار البائع. ويضعف بمنع الدلالة، وبأن هذا قائم في الاستخدام، فإنه ربما أدي إلى المرض والتلف، والأصح الجواز. نعم لو قلنا: أن المبيع إنما ينتقل بمضي الخيار لم يجز.
قوله: (فإن فعل لم يحد، والولد حر ولا قيمة عليه).
لأنها مملوكته، ونماء المبيع في مدة الخيار له، نعم لو قلنا بأن المبيع إنما ينتقل بمضي الخيار لم يجز.
قوله: (ولو وطأ البائع كان فسخا ولا يكون حراما).
لأن التصرف من البائع في موضع خياره فسخ، وإنما لم يحرم، لأن القصد المقارن للفعل يؤثر الفسخ، فيقع الوطء حال الملك.
قوله: (لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار).
المراد بنقد الثمن: تسليمه للبائع، وخالف مالك فقال: يكره نقد الثمن في مدة الخيار، لأنه يصير في معنى بيع وسلف، لأنه إذا نقده الثمن ثم تفاسخا صار