____________________
فإن الغالب كون النقد ثمنا، فتكون هذه الأحكام كلها للثمن، وكذا ذكره فيما سيأتي في أحكام الثمن.
وقوله: (بعد اتفاقهما على ذكره في العقد) احتراز من اختلافهما في ذكر المعين ثمنا في العقد، فإنهما إذا اختلفا على هذا الوجه يكون القول قوله مدعي الصحة بيمينه، إذ القائل بعدم ذكره في العقد يدعي فساده، فإذا حلف على ذكره في العقد، فالظاهر أنه يحلف على ذكر هذا المعين في العقد فيثبت. ويحتمل أن يحلف على ذكر ثمن يصح به العقد، فتندفع دعوى الآخر، ويبقى اختلافهما في القدر والوصف على حكمه.
واعلم أن الضمير في (ذكره) يعود إلى (ما) أي: ذكر ما عيناه، لكن قد يقال: قوله: (بعد اتفاقهما..) مستدرك، لأن اتفاقهما على ذكره في العقد ليس زائدا على تعيينهما إياه، لأن المتبادر من ذلك كون التعيين في العقد.
واحترز بقوله: (ولا بينة) عما لو كان ثم بينة، فإنه لا يميز، لكن تحقيق حال البينة، وممن تكون مسموعة موقوف على تحقيق المدعي والمنكر هنا، فإن قلنا بالأول والسلعة قائمة فالمدعي هو المشتري، أو بالثاني فالمدعي هو من كانت السلعة خارجة عنه، أو بالثالث فالمدعي هو البائع، أو بالرابع فكل منهما مدع ومنكر.
وما أفتى به هو مختار أكثر الأصحاب (1)، واحتجوا له، بأن المشتري مع قيام السلعة يدعي تملكها وانتقالها إليه بما ادعاه من العوض، والبائع ينكره، وقد ينظر فيه، بأن البائع لا ينكر ذلك كله، فإنه يعترف بتملكه إياها وانتقالها إليه، ويصدقه على استحقاق ما ذكره، لكن يدعي أمرا، زائدا، والمشتري ينكره، فيكون هو المنكر.
فإن قيل: لما عين السبب المقتضي للانتقال، وتشخصه بوقوعه على الثمن الزائد وبالوصف المخصوص، لم يكن اعترافه بالملك مطلقا، بل على ذلك الوجه
وقوله: (بعد اتفاقهما على ذكره في العقد) احتراز من اختلافهما في ذكر المعين ثمنا في العقد، فإنهما إذا اختلفا على هذا الوجه يكون القول قوله مدعي الصحة بيمينه، إذ القائل بعدم ذكره في العقد يدعي فساده، فإذا حلف على ذكره في العقد، فالظاهر أنه يحلف على ذكر هذا المعين في العقد فيثبت. ويحتمل أن يحلف على ذكر ثمن يصح به العقد، فتندفع دعوى الآخر، ويبقى اختلافهما في القدر والوصف على حكمه.
واعلم أن الضمير في (ذكره) يعود إلى (ما) أي: ذكر ما عيناه، لكن قد يقال: قوله: (بعد اتفاقهما..) مستدرك، لأن اتفاقهما على ذكره في العقد ليس زائدا على تعيينهما إياه، لأن المتبادر من ذلك كون التعيين في العقد.
واحترز بقوله: (ولا بينة) عما لو كان ثم بينة، فإنه لا يميز، لكن تحقيق حال البينة، وممن تكون مسموعة موقوف على تحقيق المدعي والمنكر هنا، فإن قلنا بالأول والسلعة قائمة فالمدعي هو المشتري، أو بالثاني فالمدعي هو من كانت السلعة خارجة عنه، أو بالثالث فالمدعي هو البائع، أو بالرابع فكل منهما مدع ومنكر.
وما أفتى به هو مختار أكثر الأصحاب (1)، واحتجوا له، بأن المشتري مع قيام السلعة يدعي تملكها وانتقالها إليه بما ادعاه من العوض، والبائع ينكره، وقد ينظر فيه، بأن البائع لا ينكر ذلك كله، فإنه يعترف بتملكه إياها وانتقالها إليه، ويصدقه على استحقاق ما ذكره، لكن يدعي أمرا، زائدا، والمشتري ينكره، فيكون هو المنكر.
فإن قيل: لما عين السبب المقتضي للانتقال، وتشخصه بوقوعه على الثمن الزائد وبالوصف المخصوص، لم يكن اعترافه بالملك مطلقا، بل على ذلك الوجه