ولو وطأها لم يحد، وعليه المهر وأرش البكارة، والولد حر وعلى أبيه قيمته يوم سقط حيا - ولا شئ لو سقط ميتا - وأرش ما نقص بالولادة.
ولو باع المشتري فاسدا لم يصح، ولمالكه أخذه من الثاني، ويرجع على الأول بالثمن مع جهله، فإن تلف في يد الثاني تخير البائع في الرجوع، فإن زادت القيمة على الثمن ورجع المالك على الثاني، لم يرجع بالفضل على الأول، لاستقرار التلف في يده، وإن رجع على الأول رجع بالفضل على
____________________
قوله: (وأجرة مثله).
لأنها حق للبائع، ولم يأذن في الانتفاع إلا على تقدير الانتقال. ويشكل بأن كون العين مضمونة لا يقتضي ضمان المنفعة، ودفعه بأن يد المشتري حينئذ يد عدوان، لأنه تبين أنه أثبتها بغير حق، بخلاف يد البائع بالنسبة إلى المبيع قبل القبض.
قوله: (وقيمته لو تلف يوم تلفه، ويحتمل أعلى القيم).
ويحتمل قيمة يوم القبض، والأصح قيمة يوم التلف.
قوله: (ولو وطأها لم يحد).
إذا لم يعلم بالفساد وقت الوطء.
قوله: (وعلى أبيه قيمته يوم سقوطه حيا).
لأنه أول وقت تقومه لو كان مالا، ولأنه ما دام لا ينفصل بمنزلة عضو من الأم.
قوله: (فإن زادت القيمة على الثمن، ورجع المالك على الثاني لم يرجع بالفضل على الأول، لاستقرار التلف في يده، وإن رجع على الأول
لأنها حق للبائع، ولم يأذن في الانتفاع إلا على تقدير الانتقال. ويشكل بأن كون العين مضمونة لا يقتضي ضمان المنفعة، ودفعه بأن يد المشتري حينئذ يد عدوان، لأنه تبين أنه أثبتها بغير حق، بخلاف يد البائع بالنسبة إلى المبيع قبل القبض.
قوله: (وقيمته لو تلف يوم تلفه، ويحتمل أعلى القيم).
ويحتمل قيمة يوم القبض، والأصح قيمة يوم التلف.
قوله: (ولو وطأها لم يحد).
إذا لم يعلم بالفساد وقت الوطء.
قوله: (وعلى أبيه قيمته يوم سقوطه حيا).
لأنه أول وقت تقومه لو كان مالا، ولأنه ما دام لا ينفصل بمنزلة عضو من الأم.
قوله: (فإن زادت القيمة على الثمن، ورجع المالك على الثاني لم يرجع بالفضل على الأول، لاستقرار التلف في يده، وإن رجع على الأول