ولو زاد في يد المشتري الأول، ثم نقص في يده إلى ما كان، احتمل رجوع المالك إليه بتلك الزيادة، لأنها زيادة في غير مضمونة، وعدمه، لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة،
____________________
رجع بالفضل على الثاني).
لأن الفضل عن الثمن مضمون، لأن يد كل منهما يد بغير حق، وقد عرفت أن المنفعة مضمونة، فالزيادة في نفس العين أولى.
ولا يقال: إنه دخل على ضمان العين بالثمن خاصة، فإذا لم يحصل الملك يجب أن يضمنها بما دخلا عليه، وهو الثمن، لأنا نقول: إن الوجه الذي دخلا عليه قد تبين بطلانه، واليد عادية (1)، فيجب رد كل ملك على مالكه، فإذا حصل تلف أو نقصان وجب البدل أو الأرش كائنا ما كان، ولا وجه حينئذ لاعتبار الثمن.
ومثله ما لو استأجره فاسدا، فإنه إذا استوفى المنفعة وجبت أجرة المثل، وإن زادت على المسمى، وحيث تبين وجوب الزيادة، فمن استقر التلف في يده أقوى وأقرب ممن كان سببا.
قوله: (ولو زاد في يد المشتري الأول، ثم نقص في يده إلى ما كان، احتمل رجوع المالك عليه بتلك الزيادة، لأنها زيادة في عين مضمونة، وعدمه، لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة).
لا وجه للتقييد بالمشتري الأول، فإن المشتري الثاني كذلك، فلو حذف الأول لكان أخصر وأشمل.
ثم إن ما ذكره دليلا على الاحتمال الأول لا ينتج مطلوبه، فإنه ليس كل زيادة في عين مضمونة يجب أن تكون مضمونة.
والأولى في التعليل: أن يد المشتري فاسدا يد عدوان، فهي كيد.
لأن الفضل عن الثمن مضمون، لأن يد كل منهما يد بغير حق، وقد عرفت أن المنفعة مضمونة، فالزيادة في نفس العين أولى.
ولا يقال: إنه دخل على ضمان العين بالثمن خاصة، فإذا لم يحصل الملك يجب أن يضمنها بما دخلا عليه، وهو الثمن، لأنا نقول: إن الوجه الذي دخلا عليه قد تبين بطلانه، واليد عادية (1)، فيجب رد كل ملك على مالكه، فإذا حصل تلف أو نقصان وجب البدل أو الأرش كائنا ما كان، ولا وجه حينئذ لاعتبار الثمن.
ومثله ما لو استأجره فاسدا، فإنه إذا استوفى المنفعة وجبت أجرة المثل، وإن زادت على المسمى، وحيث تبين وجوب الزيادة، فمن استقر التلف في يده أقوى وأقرب ممن كان سببا.
قوله: (ولو زاد في يد المشتري الأول، ثم نقص في يده إلى ما كان، احتمل رجوع المالك عليه بتلك الزيادة، لأنها زيادة في عين مضمونة، وعدمه، لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة).
لا وجه للتقييد بالمشتري الأول، فإن المشتري الثاني كذلك، فلو حذف الأول لكان أخصر وأشمل.
ثم إن ما ذكره دليلا على الاحتمال الأول لا ينتج مطلوبه، فإنه ليس كل زيادة في عين مضمونة يجب أن تكون مضمونة.
والأولى في التعليل: أن يد المشتري فاسدا يد عدوان، فهي كيد.