____________________
الذي إن ثبت ثبت به ذلك الثمن المخصوص، فحينئذ يكون منكرا لما يدعيه المشتري.
قلنا: كما أنه منكر بناء على ما ذكر، كذلك هو مدع أيضا لعقد يضمن الزيادة، فيكون مع إنكاره لما يدعيه المشتري مدعيا عليه ثمنا مخصوصا، اقتضاه عقد آخر، والمشتري ينكره، فيكون كل منهما مدعيا ومنكرا.
واحتجوا أيضا بما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال في الرجل يبيع الشئ، فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع، قال: (القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه) (1)، وقد طعن فيها بالإرسال.
ويمكن الجواب بانجبارها بالشهرة وعمل الأصحاب، فيكون العمل بمقتضاها هو الأقوى، وإن كان القول بالتحالف لا يخلو من قوة، واختاره شيخنا الشهيد في قواعده (2).
قوله: (وقيل: إن كانت في يده).
هذا قول ابن الجنيد، قال: وإذا حلف البائع تخير المشتري بين الأخذ والترك (3)، وحكي في التذكرة كما حكاه هنا، ونفي عنه البأس (4)، ووجهه غير ظاهر، فإن كون السلعة في يده مع اعترافه بزوال ملكه عنه بالبيع الذي ادعاه لا أثر له في تقديم قوله، لاعترافه بأن هذه اليد ليست يد ملك، إلا أن يقال: أنه نفى ملكية المشتري السلعة إلا على الوجه المخصوص، فتكون يده بالنسبة إلى ما عدا ذلك الوجه يد ملك، فإنه على تقدير عدم تحققه لم يتحقق السبب المخرج لها عن ملكه، ويشكل بأن الدعوى لو تضمنت إقرارا نفذ وإن لم تنفذ الدعوى.
قلنا: كما أنه منكر بناء على ما ذكر، كذلك هو مدع أيضا لعقد يضمن الزيادة، فيكون مع إنكاره لما يدعيه المشتري مدعيا عليه ثمنا مخصوصا، اقتضاه عقد آخر، والمشتري ينكره، فيكون كل منهما مدعيا ومنكرا.
واحتجوا أيضا بما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال في الرجل يبيع الشئ، فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع، قال: (القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه) (1)، وقد طعن فيها بالإرسال.
ويمكن الجواب بانجبارها بالشهرة وعمل الأصحاب، فيكون العمل بمقتضاها هو الأقوى، وإن كان القول بالتحالف لا يخلو من قوة، واختاره شيخنا الشهيد في قواعده (2).
قوله: (وقيل: إن كانت في يده).
هذا قول ابن الجنيد، قال: وإذا حلف البائع تخير المشتري بين الأخذ والترك (3)، وحكي في التذكرة كما حكاه هنا، ونفي عنه البأس (4)، ووجهه غير ظاهر، فإن كون السلعة في يده مع اعترافه بزوال ملكه عنه بالبيع الذي ادعاه لا أثر له في تقديم قوله، لاعترافه بأن هذه اليد ليست يد ملك، إلا أن يقال: أنه نفى ملكية المشتري السلعة إلا على الوجه المخصوص، فتكون يده بالنسبة إلى ما عدا ذلك الوجه يد ملك، فإنه على تقدير عدم تحققه لم يتحقق السبب المخرج لها عن ملكه، ويشكل بأن الدعوى لو تضمنت إقرارا نفذ وإن لم تنفذ الدعوى.