____________________
يخفى ما فيه من التكلف.
قوله: (وله الفسخ فيطالب القيمة).
أي: جميعها، لأن الشرط لم يأت به المشتري، فيتسلط البائع على الفسخ.
قوله: (وفي اعتبارها إشكال).
يحتمل أن يكون المراد: وفي تعيين اعتبار وقتها إشكال، ينشأ: من احتمال ثبوت قيمة يوم القبض، لأنه أول دخوله في ضمان المشتري، وقيمة يوم التلف، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة، وقبلها كان الحكم متعلقا بالعين، وأعلى القيم من حين القبض إلى التلف، لأنه في جميع ذلك مضمون عليه. والأصح الثاني، لأن ضمان العين لا يقتضي ضمان القيمة مع وجودها، فلا ينقل إلى القيمة إلا عند التلف.
ويحتمل أن يكون المراد: وفي تعيين كيفية اعتبارها إشكال، ينشأ: من احتمال اعتبار قيمة عبد مشروط العتق، لأنه كذلك دخل في ضمان المشتري، ومن احتمال اعتبار قيمة عبد مجرد عن الاشتراط، لأن الشرط حق على المشتري، وهو محسوب من جملة الثمن، ولم يأت به المشتري، ومجموع العبد مضمون، فعند الفسخ يصير العبد مجردا عن البيع والشرط، وهذا هو الذي حقه أن يجزم به، والأول ضعيف جدا.
قوله: (وفي التنكيل إشكال).
ينشأ: من حصول العتق، ومن أن المشترط عتق هو قربة لا معصية.
ويضعف الوجه الأول، بأن العتق الحاصل غير المشترط، فلا يجزئ عن المشترط، فحينئذ يأتي فيه ما سبق من الرجوع بما يقتضيه شرط العتق، أو الفسخ والرجوع بالقيمة.
والفرق بين هذه وبين ما إذا تعيب بما يوجب العتق حيث لم يتردد في الحكم هناك، وهنا أورد إشكالا أن العتق في السابق لا يعد منسوبا إليه
قوله: (وله الفسخ فيطالب القيمة).
أي: جميعها، لأن الشرط لم يأت به المشتري، فيتسلط البائع على الفسخ.
قوله: (وفي اعتبارها إشكال).
يحتمل أن يكون المراد: وفي تعيين اعتبار وقتها إشكال، ينشأ: من احتمال ثبوت قيمة يوم القبض، لأنه أول دخوله في ضمان المشتري، وقيمة يوم التلف، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة، وقبلها كان الحكم متعلقا بالعين، وأعلى القيم من حين القبض إلى التلف، لأنه في جميع ذلك مضمون عليه. والأصح الثاني، لأن ضمان العين لا يقتضي ضمان القيمة مع وجودها، فلا ينقل إلى القيمة إلا عند التلف.
ويحتمل أن يكون المراد: وفي تعيين كيفية اعتبارها إشكال، ينشأ: من احتمال اعتبار قيمة عبد مشروط العتق، لأنه كذلك دخل في ضمان المشتري، ومن احتمال اعتبار قيمة عبد مجرد عن الاشتراط، لأن الشرط حق على المشتري، وهو محسوب من جملة الثمن، ولم يأت به المشتري، ومجموع العبد مضمون، فعند الفسخ يصير العبد مجردا عن البيع والشرط، وهذا هو الذي حقه أن يجزم به، والأول ضعيف جدا.
قوله: (وفي التنكيل إشكال).
ينشأ: من حصول العتق، ومن أن المشترط عتق هو قربة لا معصية.
ويضعف الوجه الأول، بأن العتق الحاصل غير المشترط، فلا يجزئ عن المشترط، فحينئذ يأتي فيه ما سبق من الرجوع بما يقتضيه شرط العتق، أو الفسخ والرجوع بالقيمة.
والفرق بين هذه وبين ما إذا تعيب بما يوجب العتق حيث لم يتردد في الحكم هناك، وهنا أورد إشكالا أن العتق في السابق لا يعد منسوبا إليه