ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرا، سقط خيار المشتري، ولا يملكها المشتري بمجرد الإعراض، بل لا بد من عقد.
____________________
قوله: (والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع، أو مدة بقاء الزرع، لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع).
توضيح ما ذكره: أن علمه باشتغال المبيع بذلك يقتضي رضاه على هذه الحالة، لكن حين صار ملكا له ثبت له مطالبة البائع بتفريغ الملك على الوجه المعتاد، بذلك من مدة، فيجب استثناؤها. ويحتمل ضعيفا الثبوت، لاستيفاء البائع منافع ملك المشتري، فيجب بذلها، فيه ضعف، والأول هو الأصح.
قوله: (وله أرش العيب مع التحويل).
لأنه صدر من البائع، ولم يدل على استثنائه دليل.
قوله: (ولو ترك البائع الحجارة للمشتري، ولم يكن بقاؤها مضرا سقط خيار المشتري).
لا كلام في ثبوت الخيار مع الضرر، أما إذا لم تكن مضرة فإنه يشكل سقوط الخيار الثابت بمجرد ترك البائع لها، إذ لا يجب عليه قبولها، وما أشبه هذه المسألة بمسألة ما إذا اختلطت اللقطة المبيعة من الخضروات بالمتجدد منها.
قوله: (ولا يملكها المشتري بمجرد الإعراض، بل لا بد من عقد).
فعلى هذا لو أراد البائع الرجوع بها كان للمشتري الخيار، كما صرح به في التذكرة (1). ويحتمل عدم جواز الرجوع، لأن سقوط الخيار إنما هو في مقابلها. ولو وهبه إياها هبة غير لازمة فالاحتمالان آتيان هنا أيضا.
توضيح ما ذكره: أن علمه باشتغال المبيع بذلك يقتضي رضاه على هذه الحالة، لكن حين صار ملكا له ثبت له مطالبة البائع بتفريغ الملك على الوجه المعتاد، بذلك من مدة، فيجب استثناؤها. ويحتمل ضعيفا الثبوت، لاستيفاء البائع منافع ملك المشتري، فيجب بذلها، فيه ضعف، والأول هو الأصح.
قوله: (وله أرش العيب مع التحويل).
لأنه صدر من البائع، ولم يدل على استثنائه دليل.
قوله: (ولو ترك البائع الحجارة للمشتري، ولم يكن بقاؤها مضرا سقط خيار المشتري).
لا كلام في ثبوت الخيار مع الضرر، أما إذا لم تكن مضرة فإنه يشكل سقوط الخيار الثابت بمجرد ترك البائع لها، إذ لا يجب عليه قبولها، وما أشبه هذه المسألة بمسألة ما إذا اختلطت اللقطة المبيعة من الخضروات بالمتجدد منها.
قوله: (ولا يملكها المشتري بمجرد الإعراض، بل لا بد من عقد).
فعلى هذا لو أراد البائع الرجوع بها كان للمشتري الخيار، كما صرح به في التذكرة (1). ويحتمل عدم جواز الرجوع، لأن سقوط الخيار إنما هو في مقابلها. ولو وهبه إياها هبة غير لازمة فالاحتمالان آتيان هنا أيضا.