ويحتمل الفسخ مع رضى البائع، ويرد المشتري العين وأرشها ولا ربا، فإن الحلي في مقابلة الثمن، والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم.
____________________
قوله: (فالطريق: الفسخ، وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس، معيبا بالقديم، سليما عن الجديد).
إنما كان هذا هو الطريق، لأنه لم يبق من الأمور الممكنة إلا هذا، فالحال في الجميع بين حق كل من البائع والمشتري هو هذا.
فإن قيل: ما ذكره في قوله: (ويحتمل..) ينافي الانحصار في هذا، فلا يكون هو الطريق.
قلنا: لا منافاة، لأن مراده: الطريق في إعطاء كل ذي حق حقه على وجه الاستحقاق، لا على وجه يعم التراضي، ولا طريق على هذا الوجه إلا هذا، فيفسخ المشتري العقد، ليدفع الضرر عن نفسه، وينزل المبيع منزلة التالف، لمنع رده بتجدد العيب الحادث، فينتقل إلى قيمته من غير النجس معيبا بالعيب القديم، لأنه من ضمان البائع، سليما عن الجديد، لأنه من ضمان المشتري.
قوله: (ويحتمل الفسخ مع رضى البائع، ويرد المشتري العين وأرشها..) لو قال: ويحتمل رد العين مع الأرش مع رضى البائع إذا فسخ المشتري لكان أولى، لأن ثبوت الفسخ لا تردد فيه، وليس رضى البائع شرطا فيه، بل هو قهري بالنسبة إليه، إنما المشترط برضاه هو دفع العين بأرش المعيب المتجدد، لأن قبولها معه قد بينا أنه غير واجب عليه مطلقا، فيقف ردها إليه على رضاه لا محالة.
نعم، قد يتخيل من ذلك حصول الربا، لأن المردود حينئذ يزيد على وزن الآنية، وقد رده المصنف بقوله: (ولا ربا، فإن الحلي في مقابلة الثمن، والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم) ومعناه: إن تخيل الربا هنا مدفوع باختلاف جهة
إنما كان هذا هو الطريق، لأنه لم يبق من الأمور الممكنة إلا هذا، فالحال في الجميع بين حق كل من البائع والمشتري هو هذا.
فإن قيل: ما ذكره في قوله: (ويحتمل..) ينافي الانحصار في هذا، فلا يكون هو الطريق.
قلنا: لا منافاة، لأن مراده: الطريق في إعطاء كل ذي حق حقه على وجه الاستحقاق، لا على وجه يعم التراضي، ولا طريق على هذا الوجه إلا هذا، فيفسخ المشتري العقد، ليدفع الضرر عن نفسه، وينزل المبيع منزلة التالف، لمنع رده بتجدد العيب الحادث، فينتقل إلى قيمته من غير النجس معيبا بالعيب القديم، لأنه من ضمان البائع، سليما عن الجديد، لأنه من ضمان المشتري.
قوله: (ويحتمل الفسخ مع رضى البائع، ويرد المشتري العين وأرشها..) لو قال: ويحتمل رد العين مع الأرش مع رضى البائع إذا فسخ المشتري لكان أولى، لأن ثبوت الفسخ لا تردد فيه، وليس رضى البائع شرطا فيه، بل هو قهري بالنسبة إليه، إنما المشترط برضاه هو دفع العين بأرش المعيب المتجدد، لأن قبولها معه قد بينا أنه غير واجب عليه مطلقا، فيقف ردها إليه على رضاه لا محالة.
نعم، قد يتخيل من ذلك حصول الربا، لأن المردود حينئذ يزيد على وزن الآنية، وقد رده المصنف بقوله: (ولا ربا، فإن الحلي في مقابلة الثمن، والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم) ومعناه: إن تخيل الربا هنا مدفوع باختلاف جهة