جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٧
والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي، وثمرة النخل كلها جنس وإن اختلفت أصنافه، كالردئ الدقل وجيد النوع، وثمرة الكروم جنس، وأصل كل شئ وفرعه جنس كالحنطة والدقيق والخبز، والدبس والتمر والخل، والعنب ودبسه جنس، واللبن والزبد والأقط جنس، والكشك والسمن جنس، والسمسم والشيرج جنس.
____________________
فإن قيل: يعلم من هذا النص أن المدار ليس على اتحاد النوع، ولا على شمول الاسم الخاص، وإلا لاطرد.
قلت: تخلف الحكم في بعض موارد النص لا يقدح فيما دل الدليل على إناطة الحكم به، وقد قال عليه السلام: " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " (1).
فإن قيل: فما السر في عدهما جنسا؟
قلت: لعله لشدة ما بينهما من علاقة وارتباط، بحيث أن أحدهما أقرب إلى الآخر من جميع الحبوب.
والعلس والسلت إن جعلناهما من أحدهما فلا بحث، وإلا فالإشكال.
قوله: (والحنطة والشعير هنا جنس على رأي).
احترز ب‍ (هنا) عما في باب الزكاة، فإنهما جنسان لا يكمل أحدهما بالآخر، والأصلح أنهما جنس للنص الصريح.
قوله: (وأصل كل شئ وفرعه جنس).
فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وإن كانا موزونين.
قوله: (والزبد والأقط والكشك..).
الكشك أشبه بالمصنوع من جنسين، لأنه معمول من الحنطة واللبن، فإن أمكن اتخاذه من اللبن فقط اندفع ذلك.

(١) عوالي اللآلي ٢: ٢٥٣ حديث ٢٦، صحيح مسلم ٣: ١٢١١ حديث 81 باختلاف يسير.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست