فروع:
أ: لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها،
____________________
وإنما يجوز ذلك بشروط ستة:
أ: كون الثمن من غيرها فلا يجوز لو اشتراطه منها، واحتمل في المختلف الجواز (1)، والأصح العدم.
ب: كونه معلوم القدر كيلا أو وزنا.
ج: كونه موصوفا أو مشاهدا.
د: كونه حالا.
ه: عدم المفاضلة حين العقد.
و: اتحادها فلا يجوز في بستان واحد أزيد من واحدة، ولو تعدد البستان أو الدار جاز تعددها.
إذا عرفت ذلك فقول المصنف: (بخرصها تمرا لا منها) إشارة إلى الشرط الأول، وقوله: (بل الحلول) إشارة إلى الرابع وقوله: (ولا يجوز التفاضل عند العقد) إشارة إلى الخامس، وقوله: (ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان) إشارة إلى السادس، وقوله: (بخرصها تمرا) قد يومئ إلى الثاني، وسيأتي الشرط الثالث في الفرع السابع.
قوله: (ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق).
خلافا للشيخ في المبسوط، فإنه اشترطه وطرد الحكم في بيع الربويات (2)، وهو ضعيف.
قوله: (لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها).
أ: كون الثمن من غيرها فلا يجوز لو اشتراطه منها، واحتمل في المختلف الجواز (1)، والأصح العدم.
ب: كونه معلوم القدر كيلا أو وزنا.
ج: كونه موصوفا أو مشاهدا.
د: كونه حالا.
ه: عدم المفاضلة حين العقد.
و: اتحادها فلا يجوز في بستان واحد أزيد من واحدة، ولو تعدد البستان أو الدار جاز تعددها.
إذا عرفت ذلك فقول المصنف: (بخرصها تمرا لا منها) إشارة إلى الشرط الأول، وقوله: (بل الحلول) إشارة إلى الرابع وقوله: (ولا يجوز التفاضل عند العقد) إشارة إلى الخامس، وقوله: (ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان) إشارة إلى السادس، وقوله: (بخرصها تمرا) قد يومئ إلى الثاني، وسيأتي الشرط الثالث في الفرع السابع.
قوله: (ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق).
خلافا للشيخ في المبسوط، فإنه اشترطه وطرد الحكم في بيع الربويات (2)، وهو ضعيف.
قوله: (لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها).