د: إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان، أو مستأجرهما، أو مشتري ثمرة البستان على إشكال.
____________________
ولعله أراد الجواز في الجملة، فلا ينبغي إلا على القول بالمنع لا على القول بالجواز.
قوله: (يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق).
خلافا للشافعي (1).
قوله: (إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان، أو مستأجرهما، أو مشتري ثمرة البستان على إشكال).
الذي يظهر من كلام الشارحين: أن الإشكال في مشتري الثمرة، ومنشؤه عدم تناول النص له والمشاركة في العلة (2).
والتحقيق أن: نقول أن القول في شرح العرية غير منضبط، لأن كلام أهل اللغة مختلف، فينبغي أن يقال: ما ثبت القول بجوازه عند الأصحاب يجوز فيه اعتضادا بعمومات صحة البيع، ونظرا إلى مشاركة العلة، ولصدق إضافة الدار والبستان إلى المالك والمستأجر ومشتري الثمرة.
وفي الدروس ذهب إلى إلحاق المستعير (3)، وللنظر في هذا البحث مجال، فإن الإضافة فيما ذكر إنما هي على وجه المجاز إلا أن يقال: المشقة معتبرة في مفهوم العرية، حيث قال الشيخ: العرايا هي جمع عرية، وهي النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها (4)، فيحكون مناط الحكم فيها المشقة على الغير في الدخول إلى بستانه: إما لمكان أهله أو لغير ذلك، فحينئذ يجوز البيع لدفع هذه المشقة، فعلى هذا حيث تثبت هذه المشقة في النخلة الواحدة على الغير تثبت الرخصة.
قوله: (يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق).
خلافا للشافعي (1).
قوله: (إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان، أو مستأجرهما، أو مشتري ثمرة البستان على إشكال).
الذي يظهر من كلام الشارحين: أن الإشكال في مشتري الثمرة، ومنشؤه عدم تناول النص له والمشاركة في العلة (2).
والتحقيق أن: نقول أن القول في شرح العرية غير منضبط، لأن كلام أهل اللغة مختلف، فينبغي أن يقال: ما ثبت القول بجوازه عند الأصحاب يجوز فيه اعتضادا بعمومات صحة البيع، ونظرا إلى مشاركة العلة، ولصدق إضافة الدار والبستان إلى المالك والمستأجر ومشتري الثمرة.
وفي الدروس ذهب إلى إلحاق المستعير (3)، وللنظر في هذا البحث مجال، فإن الإضافة فيما ذكر إنما هي على وجه المجاز إلا أن يقال: المشقة معتبرة في مفهوم العرية، حيث قال الشيخ: العرايا هي جمع عرية، وهي النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها (4)، فيحكون مناط الحكم فيها المشقة على الغير في الدخول إلى بستانه: إما لمكان أهله أو لغير ذلك، فحينئذ يجوز البيع لدفع هذه المشقة، فعلى هذا حيث تثبت هذه المشقة في النخلة الواحدة على الغير تثبت الرخصة.