____________________
عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل، فيقول أحدهما لصاحبه: اختر: إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى، وتعطيني نصف الكيل زاد أو نقص، وإما أن آخذه أنا بذلك وأرد عليك، قال:
" لا بأس بذلك " (1) وفي الرواية مباحث:
أ: إن مقتضى قوله: إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى، أن يتقبل عن ثمرة المجموع، فظاهره أنه يخرص ويتقبله بخرصه، فيكون للشريك نصف. وعبارة المصنف خالية من ذلك، والرواية الواردة بفعل النبي صلى الله عليه وآله في خيبر مع اليهود دالة على ذلك.
ب: إن مقتضى قوله: زاد أو نقص كون هذه المعاملة معاوضة، وإلا لكان الزائد لهما والناقص عليهما، وقد امتنع كونها بيعا، لما سبق، فلم يبق إلا أن يكون صلحا بلفظ القبالة.
فإن قلت: الربا يعم الصلح، فكيف جاز هنا مع امتناع البيع للربا؟
قلت: قد استثني هذا من الصلح، فإنه وإن دخله الربا لكن أخرج هذا منه، لدعاء الحاجة إليه.
فإن قلت: فعلى هذا تكون القبالة لازمة.
قلت: عبارة الكتاب لا دلالة فيها على اللزوم نفيا ولا إثباتا، لكن سيأتي في المزارعة إشكال في أن الزائد إباحة، وإن كان الناقص بآفة سماوية غير مضمون، وذلك ينافي كونها صلحا ولازمة.
وفي التذكرة: وهل يكون ذلك لازما؟ إشكال (2)، وشيخنا الشهيد في الدروس صرح بكون ذلك نوعا من الصلح، فيكون لازما (3)، هو الذي يقتضيه النظر.
" لا بأس بذلك " (1) وفي الرواية مباحث:
أ: إن مقتضى قوله: إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى، أن يتقبل عن ثمرة المجموع، فظاهره أنه يخرص ويتقبله بخرصه، فيكون للشريك نصف. وعبارة المصنف خالية من ذلك، والرواية الواردة بفعل النبي صلى الله عليه وآله في خيبر مع اليهود دالة على ذلك.
ب: إن مقتضى قوله: زاد أو نقص كون هذه المعاملة معاوضة، وإلا لكان الزائد لهما والناقص عليهما، وقد امتنع كونها بيعا، لما سبق، فلم يبق إلا أن يكون صلحا بلفظ القبالة.
فإن قلت: الربا يعم الصلح، فكيف جاز هنا مع امتناع البيع للربا؟
قلت: قد استثني هذا من الصلح، فإنه وإن دخله الربا لكن أخرج هذا منه، لدعاء الحاجة إليه.
فإن قلت: فعلى هذا تكون القبالة لازمة.
قلت: عبارة الكتاب لا دلالة فيها على اللزوم نفيا ولا إثباتا، لكن سيأتي في المزارعة إشكال في أن الزائد إباحة، وإن كان الناقص بآفة سماوية غير مضمون، وذلك ينافي كونها صلحا ولازمة.
وفي التذكرة: وهل يكون ذلك لازما؟ إشكال (2)، وشيخنا الشهيد في الدروس صرح بكون ذلك نوعا من الصلح، فيكون لازما (3)، هو الذي يقتضيه النظر.