وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك، لتطرق الربا على إشكال.
____________________
هي مفاعلة من الحقل، وهي الساحة التي تزرع، سميت محاقلة لتعلقها بزرع في حقل، أو أطلق اسم الحقل على الزرع تسمية للشئ باسم مجاورة فكأنه باع حقلا بحقل. والأصل في تحريمها ما روي: أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بما به فرق من حنطة، والمزابنة:
أن يبيع الثمرة بما به فرق من تمر (1).
قال المصنف في التذكرة: وهذا التفسير إن كان من النبي صلى الله عليه وآله فذاك، وإن كان من الراوي فهو أعرف بتفسير ما رواه، ولأنه مجهول بيع بجنسه وهما ربويان فلم يصح، لتطرق احتمال الزيادة بل التساوي نادرا (2).
إذا عرفت ذلك فقوله: (ولا الزرع) معطوف على قوله: (إلا بيع الثمرة بالتمر).
فرع:
لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب فلا بأس، لأنه حشيش غير معلوم ولا مكيل سواء تساويا جنسا أو تفاوتا، ولا يشترط التقابض في الحال، وهو ظاهر، وقد نص عليه في التذكرة (3).
قوله: (وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك، لتطرق الربا على إشكال).
الإشكال في العلة التي هي وجه القرب، ولا يلزم من ورود الإشكال فيها انتفاء القرب، لإمكان ثبوت الحكم بعلة أخرى، فإن العلة المقتضية لمنع لبيع
أن يبيع الثمرة بما به فرق من تمر (1).
قال المصنف في التذكرة: وهذا التفسير إن كان من النبي صلى الله عليه وآله فذاك، وإن كان من الراوي فهو أعرف بتفسير ما رواه، ولأنه مجهول بيع بجنسه وهما ربويان فلم يصح، لتطرق احتمال الزيادة بل التساوي نادرا (2).
إذا عرفت ذلك فقوله: (ولا الزرع) معطوف على قوله: (إلا بيع الثمرة بالتمر).
فرع:
لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب فلا بأس، لأنه حشيش غير معلوم ولا مكيل سواء تساويا جنسا أو تفاوتا، ولا يشترط التقابض في الحال، وهو ظاهر، وقد نص عليه في التذكرة (3).
قوله: (وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك، لتطرق الربا على إشكال).
الإشكال في العلة التي هي وجه القرب، ولا يلزم من ورود الإشكال فيها انتفاء القرب، لإمكان ثبوت الحكم بعلة أخرى، فإن العلة المقتضية لمنع لبيع